وقال له عثمان - رضي الله عنهما -"إن اتبعت رأي فرأيك رشيد، وإن اتبعت رأي من قبلك، فنعم الرأي". ولو كان في المسألة نص لما صوبهما.
وكان يوصي من يلي القضاء، بالرأي، وقال:"لا ضير في القضاء بالكتاب والسنة، وقضاء الصالحين، فإن لم يكن شيء من ذلك فاجتهد برأيك". وحديث علي من عمر في شارب الخمر مشهور.
وسأل عليا عن قوله:"اختاري"، فقال:"إن اختارت زوجها فهي واحدة، وزوجها أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة باين"، فقال - رضي الله عنهما - لا، بل إن اختارت نفسها فهي واحدة وزوجها أحق بها)، فتابعه علي، ولما أفضى الأمر إليه عاد إلى قوله، فقيل له (رأيك مع رأي غيرك أحب إلينا من رأيك وحدك) .
وقول أبي عبيدة له في بيع أمهات الأولاد:"رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك"- مشهور.
وقال علي لعمر في المجهضة:"أما المأثم فأرجو أن يكون منحطا عنك، وأما الدية فأرى عليك غرة عبد أو أمة".
وقال عبد الله بن مسعود - في قصة بروع بنت واشق، بعد أن استمهل شهرا: (أحكم