فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 175

الفرق [بينهما] [1] : أن الخيار إنما جعل في البيع ليختبر البيع، وهذا المعنى غير موجود في النكاح؛ لأن الاختبار لا يصح فيه، وذلك أنه لا يجوز [2] إلا مع رفع الخيار، ولأن البيع مبنيٌ على المكايسة والمغابنة فجعل الخيار فيه لئلا يدخل الغبنُ على أحد التبايعين، والنكاحُ مبنيٌ على الألفة والوصلة، فلم يحتج فيه إلى الخيار، فافترقا [3] .

24 -فرق بين مسألتين: إذا إدعى [أحدُ] [4] المتبايعين في الخيار الإمضاء والآخر الردّ كان القول قولّ مدعي الرد، وإذا ادعى أحد التبايعين فساد البيع وادعى الآخر الصحة كان القول قول مدعي الصحة، وفي الجميع كل واحد مدع [نقض البيع] [5] .

الفرق بينهما: أن في الخيار مدعى الإلزام مدع على مدعى الرد فكان القول قول [مدعى] [6] الرد، لأن الأصل براءة ذمته، ومدعى الفساد للبيع مدع لبراءة ذمته، والأصل [7] شغلها، فلم يكن القول قوله، وكان القول قول مدعي الصحة؛ لأنه مدَّعي عليه، والأصول على هذا، فافترقا [8] .

25 -فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم [9] : إذا دفع رجل إلى رجل مالا، وأمره أن يشتري سلعة فتلف المال قبل الشراء، لم يلزم الآمر أن يدفع إليه الثمن

(1) ساقطة من الأصل، والمثبت من ط، ر

(2) في الأصل: لا يوجد. والمثبت من ر.

(3) الفرق في: ر 29 ب - وفي ط 7 أب. وانظر عدة البروق: 227 - رقم 283.

(4) ساقطة من الأصل، والمثبت من ر، ط.

(5) ساقط من الأصل، والمثبت من ر، ط.

(6) سقطت من الأصل: أثبتناها من ر.

(7) في الأصل، وط: ولأن الأصل، والمثبت من ر وعدة البروق.

(8) الفرق في: ر 29 ب. وانظر: عدة البروق: 434، رقم 655.

(9) المدونة: 10/ 78 مط السعادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت