60 -فرق [بين مسألتين] [1] : قال مالك: إذا قال رجل لرجل: إن لم أقضك حقك إلى شهر فامرأته طالق [فقضاه] [2] ثم اطلع على زيوف بعد الشهر، فإنه يحنثُ علم بذلك أم لا. وإذا قال لامرأته: أنتِ طالق إن [3] لم آتك بخادم إلى شهر، فجاءها بها، ثم اطلع على عيبٍ بها بعد الشهر لم يحنث، وفي كلا الموضعين [قد وُجد] [4] العيب في المحلوف عليه.
الفرق بينهما واضح: لأنه في الورق لم يوفه حقهُ، وعليه بدلهُ، وفي الخادم جاء الأجل والخادمُ موجودة، إذ لم يقع [5] اليمين على صفة بعينها فأتى بخلافها، فافترقا [6] .
61 -فرق بين مسألتين: قال مالك [7] : إذا أُعتقت الأمةُ تحت العبد فلم تختر حئ عتق سقط خيارُها، وإذا قتل أحدُ الذميين الآخر [عمدًا] [8] ثم أسلم القاتلُ لم يسقط القود، [وفي كلا الموضعين قد زالت العلة الموجبة للخيار والقود] [9] .
الفرق بينهما: أن الذمي متهمٌ أن يكون إنما أسلم ليدرأ عن نفسه القتل، فلم يسقط بإسلامه، وليس كذلك عتق العبد؛ لأنه لا صنع [له] [10] فيه، فلم توجد فيه التهمة التي تُوجدُ في القاتل، ولأن خيار الأمة إنما وجب لأجل
(1) زيادة من ر، ط. وانظر المدونة: 3/ 142 - مط السعادة.
(2) زيادة من ر، ط.
(3) في الأصل: إذ، والمثبت من ر، ط.
(4) زيادة من ر، ط.
(5) في الأصل عبارة مضطربة.
(6) الفرق في: ر 50 ب، وفي: ط 22 ب.
(7) المدونة: 6/ 32 - مط السعادة.
(8) زيادة من ر.
(9) زيادة من ر.
(10) زيادة من ر.