على الوطء، بل هو يتعلق بنفس الوطء، فإذا وجد وجب الحكمُ سواء كان مباحًا أو محظورًا [1] .
46 -فرق بين مسألتين: [قال القاضي] [2] : العدة في الوفاة قبل الاستبراء [3] ، وفي الطلاق بعده، وكلاهما عدة.
الفرق بينهما: أن عدة الطلاق أقراءٌ، والشهور بدلٌ منها، ولا يصحُ الانتقال إلى الأبدال إلا مع عدم مبدلاتها [4] ، ولا يعدم البدل في العدة، وهو الأقراء إلا بعد الاستبراء غير يُعلم [5] أنها من أهل الشهور، والعدة في الوفاة مرور [6] زمان، وذلك غيرُ موقوفٍ على شيء يتوقع، ولأن العدة في الوفاة المقصود منها الشهور، والعدة في الطلاق المقصود منها الاستبراء، فلهذا افترقا [7] .
47 -فرق بين مسألتين: قال مالك [8] : تنصرف كنايةُ الظهار إلى الطلاق، ولا تنصرف كنايةُ الطلاق إلى الظهار، وكلاهما كناية.
الفرق بينهما: أن الطلاق يفيد معنى لا يفيده الظهار، وذلك أنه يقطع العصمة، فكانت [9] رتبتهُ ارفع من رتبة الظهار، فلم يصح أن تنصرف كنايته
(1) الفرق في: ر 47 ب، 48 أ.
(2) ساقطة من الأصل، والمثبت من ر، ط.
(3) في: عدة البروق: الريبة.
(4) في الأصل: عبارة مضطربة.
(5) ط، ر: لأن ذلك يعلم.
(6) في الأصل: من، والمثبت من ط.
(7) الفرق في: ر 48 أ، وفي ط 20 ب - 21 أ. وانظر عدة البروق: 317، رقم 433
(8) المدونة: 6/ 50. مط السعادة.
(9) في الأصل: وكانت، والمثبت من ر.