فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 175

83 -فرق بين مسألتين: قال مالك [1] : الواجب في جراح العبد الأربع [2] من قيمته بقدر ما في الحر من ديته، وفيما عداها من الجراح ما نقص من قيمته، وفي كلا الموضعين هي جراح العبد.

الفرق بينهما: أن هذه الجراح لما كان فيها شيء مسمى في الحر وجب أن يكون ذلك فيها في العبد. وأيضًا فإنا لو لم نعتبر [ذلك بالحر] [3] لأدى إلى هدرها؛ لأنها تبرأ وتزول حتى كأن لم تكن، وليس كذلك ما عداها [4] من الجراح، لأنما لا بد أن تؤثر تأثيرًا ما وإن برئت، فافترقا [5] .

84 -فرق بين مسألتين: قال مالك [6] : الواجب في عين الأعور الدية الكاملة، والواجب في إحدى اليدين، إذا كانت الأخرى مقطوعة [7] ، نصف الدية، وفي الجميع تجب في كل واحد من العضوين [نصف الدية] [8] مع [9] وسلامة العضو الآخر

الفرق بينهما: أن منفعة العينين جميعًا توجد في العين الواحدة، فإذا أتلف عليه منفعتها فكأنه أتلف عليه المنفعة التي توجد في العينين جميعًا، وفي جميع

(1) المدونة: 4/ 466.

(2) الجراح الأربع هى: المأمومة، والجائفة، والموضحة، والمنقلة. انظر المدونة: 16/ 113 ط السعادة، المقدمات الممهدات: 3/ 297، البهجة في شرح التحفة: 2/ 363.

(3) زيادة من ر.

(4) في الأصل: ما عدا، والمثبت من ر.

(5) الفرق في: ر 58 ب. وانظر عدة البروق 705، رقم 1124.

(6) المدونة 4/ 486 - 487.

(7) في عدة البروق: مقطوعة أو شلاء.

(8) زيادة من ر.

(9) في الأصل: من، والمثبت من ر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت