83 -فرق بين مسألتين: قال مالك [1] : الواجب في جراح العبد الأربع [2] من قيمته بقدر ما في الحر من ديته، وفيما عداها من الجراح ما نقص من قيمته، وفي كلا الموضعين هي جراح العبد.
الفرق بينهما: أن هذه الجراح لما كان فيها شيء مسمى في الحر وجب أن يكون ذلك فيها في العبد. وأيضًا فإنا لو لم نعتبر [ذلك بالحر] [3] لأدى إلى هدرها؛ لأنها تبرأ وتزول حتى كأن لم تكن، وليس كذلك ما عداها [4] من الجراح، لأنما لا بد أن تؤثر تأثيرًا ما وإن برئت، فافترقا [5] .
84 -فرق بين مسألتين: قال مالك [6] : الواجب في عين الأعور الدية الكاملة، والواجب في إحدى اليدين، إذا كانت الأخرى مقطوعة [7] ، نصف الدية، وفي الجميع تجب في كل واحد من العضوين [نصف الدية] [8] مع [9] وسلامة العضو الآخر
الفرق بينهما: أن منفعة العينين جميعًا توجد في العين الواحدة، فإذا أتلف عليه منفعتها فكأنه أتلف عليه المنفعة التي توجد في العينين جميعًا، وفي جميع
(1) المدونة: 4/ 466.
(2) الجراح الأربع هى: المأمومة، والجائفة، والموضحة، والمنقلة. انظر المدونة: 16/ 113 ط السعادة، المقدمات الممهدات: 3/ 297، البهجة في شرح التحفة: 2/ 363.
(3) زيادة من ر.
(4) في الأصل: ما عدا، والمثبت من ر.
(5) الفرق في: ر 58 ب. وانظر عدة البروق 705، رقم 1124.
(6) المدونة 4/ 486 - 487.
(7) في عدة البروق: مقطوعة أو شلاء.
(8) زيادة من ر.
(9) في الأصل: من، والمثبت من ر.