فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 175

الفرق بينهما: أنه لا قال: [أنت طالق] [1] إذا وضعت، طلقت في الحال، وصارت مطلقة رجعية، فلما قال: [أنت طالق الساعة حصل مطلقا لزوجة رجعية، والطلادتى يلحق المطلقة الرجعية، فلزمه اثنتان، وإذا قال لها: أنت طالق [الساعة طلقت واحدة وبقيت مطلقة رجعية، فإذا قال قال لها: أنت طالق] [2] إذا وضعت فقد علق وقوع الطلاق بوقت هي فيه غير زوجة لا يقع فيه عليها طلاق، إذ بالوضع تبين منه وتخرج به من العدة، فافترقا [3] .

56 -فرق بين مسألتين: قال ابن عبد الحكم في المختصر الكبير: إذا قال [رجل] [4] لامرأته: كل امرأةٍ أتزوجها عليك فهي عليّ كظهر أمي، فعليه كفارةٌ واحدةٌ، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة التي أتزوجها عليك هي عليّ كظهر أمي، فكلما تزوج امرأة فعليه كفارة، وفي كلا الموضعين قد علق الظهار بالتزويج.

الفرق بينهما: أنهُ إذا قال: كلُ امرأةٍ أتزوجها عليك، فقد جمع بينهن في الظهار، فهو كما لو قال لنسائه [5] : أنتن عليّ كظهر أمي، فليس عليه إلا كفارة واحدة لإشراكه بينهن في الظهار، وليس كذلك إذا قال: فالمرأة التي أتزوجُها عليك؛ لأنه أفرد كل واحدة بالظهار. ولم يرد الاشتراك، فيكون بمنزلة من قال لأربع نسوة: أنت [6] عليّ كظهر أمي [وأنت عليّ كظهر أمي] [7]

(1) زيادة من ر، ص.

(2) زيادة من ر، ص.

(3) الفرق في: ر 50 أ، وفي ط - 21 ب - 22 أ.

(4) زيادة من ر، ص.

(5) في الأصل: النسوة، وفي ط: لنسوة، والمثبت من ر.

(6) في الأصل: أنتن، والصواب ما أثبتناه من ط.

(7) زيادة من ر، ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت