فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 175

اسلم قبل خروجها من العدة، فإن أسلم بعدها فلا سبيل له إليها، وكلاهما بالإسلام استفاد ذلك.

الفرق بينهما: أن إسلام الزوجة فسخ للنكاح يُوجب العدة، والعدةُ تُفضى إلى البينونة، وإسلامهُ بعد إسلامها بمنزلة ارتجاع المسلم الزوجة، والرجعة واقعة [1] على العدة، وإسلام [أم] [2] الولد يوجبُ إزالة ملكه عنها، ووجوب إخراج ملك الإنسان عنه لا يوجب مدةً يوقف عندها [3] ، كإيجاب خروج البضع عن ملك الزوج، فافترقا [4] .

59 -فرق بين مسألتين: إذا طلق الحرُ زوجته الحرة [ثلاثًا] [5] ، وهى حاملٌ،

فعليه نفقة الحمل [6] ، وإذا طلق العبدُ زوجته طلاقًا تامًا، وهي حامل، فلا نفقة عليه للحمل، والحملُ موجود فيهما [7] .

الفرق [بينهما] [8] أن النفقة إنما تلزمُ الحر؛ لأن حكم الولدِ حكمه، فلا بد أن ينفق عليه، وليس كذلك العبدُ؛ لأنه ليس حكمُ الولد حكمه؛ لأنه لا يخلو [9] أن تكون امرأة حرة أو أمة. فإن كانت حرة فولدُها حر، والعبدُ لا تلزمه نفقةُ ولده الحرِ، وإن كانت أمةً فالولدُ عبدٌ لمولى الأمة، ونفقة العبدِ على مولاه دون أبيه، فافترقا [10] .

(1) ر: مانعة.

(2) زيادة من ر يقتضيها المعنى.

(3) في الأصل: عنها، والمثبت من ر.

(4) الفرق في: ر 51 أ - 51 ب.

(5) زيادة من ر.

(6) المدونة: 5/ 20. مط السعادة.

(7) في الأصل عبارة مصفحة.

(8) زيادة من ر.

(9) ر: لا يخلو إما.

(10) الفرق في: ر 51 أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت