فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 175

43 -فرق بين مسألتين: قال مالك [1] : يصحُ عقدُ النكاح من غير ذكر مهر، ولا يصحُ عقدُ بيع إلا بذكرِ الثمن، وكلاهما عقدُ مُعاوضةٍ.

الفرق بينهما: أن القصد في النكاح الألفة والوصلة دون المهر، فصح وإن لم يذكره، والمقصود من البيع الثمن؛ لأنه مبنيٌ على المكايسة والمغابنة، فلم يصح إلا بالثمن، إذ هو المقصود [2] .

44 -فرق بين مسألتين: قال مالك [3] : يفسخُ نكاحُ المرتد، ولا يرتجع وإن

رجع إلى الإسلام من كفره. وإذا أسلم الكافرُ ثبت على النكاح، وكلاهما إسلام من كفر.

الفرق بينهما: أن الردة قد يُغلظ في بابها ما لم يغلظ في باب الكفر [4] الأصلي، ألا ترى أنه لا يُقرُ على ارتداده، بخلاف الكافر الأصلي [5] .

45 -فرق بين مسألتين: قال مالك: لا يُحلُ الوطُ في الحيض المطلقة ثلاثًا للذي طلقها، [وهو يفسد الصوم والحج] [6] ويوجب المهر والحد، والوطء في الحيض ممنوع في الجميع [7] .

الفرق بينهما: أن التحليل شرطٌ فيه صفةٌ زائدةٌ على الوطء [وهو] [8] أن يكون مباحًا، وإفساد الحج والصوم ووجوب المهر لم يشترط فيه صفة زائدة [9]

(1) المدونة: 2/ 181.

(2) الفرق في: ر 47 ب، وفي ط: 20 ب. انظر عدة البروق: ق 256، رقم 336.

(3) المدونة: 2/ 213

(4) في الأصل: الكافر، والمثبت من ر.

(5) الفرق في: ر 47 ب، وفي: ط هـ 2 ب. انظر عدة البروق 241، رقم 309.

(6) ساقط من الأصل، والمثبت من ر.

(7) في الأصل: ممنوع منه، والمثبت من ر.

(8) ساقطة من الأصل، مثبتة من ر.

(9) في الأصل: زيادة والمثبت من ر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت