فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 175

120 -فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم [1] : إذا تكلم عمدًا بطلت صلاته، وإذا تكلم سهوًا لم تبطل، وإذا أحدث بطلت [2] صلاتهُ على كل وجه، سواء كان عمدًا أو سهوًا، فساوى بين حكم العمد، وفرق بين حكم السهو، والكل في الصلاة [3] .

الفرق بينهما: أن الكلام غيرُ منافِ للصلاة إذ هو أحد أركانها، فافترق حكم سهوه وعمده، والحدثُ منافٍ للصلاة فأفسدها على أي وجه كان، فلهذا افترقا [4] . هذا قول القاضي في التدريس.

121 -فرق بين مسألتين: لا تنوبُ سُنن الصلاة عن فرضها، وتنوب سُنن الحج عن فرضه، . وكلاهما عبادة على البدن وسنةٌ نائبةٌ عن فرض.

(1) المدونة: 1/ 104 - 105، مط السعادة.

(2) في الأصل: لم تبطل، ومو خطأ، والمثبت من ر.

(3) في الأصل: عبارة مضطربة، وما أثبتناه من ر.

(4) الفرق في: ر 31 ب. وانظر عدة البروق 115، رقم 53.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت