120 -فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم [1] : إذا تكلم عمدًا بطلت صلاته، وإذا تكلم سهوًا لم تبطل، وإذا أحدث بطلت [2] صلاتهُ على كل وجه، سواء كان عمدًا أو سهوًا، فساوى بين حكم العمد، وفرق بين حكم السهو، والكل في الصلاة [3] .
الفرق بينهما: أن الكلام غيرُ منافِ للصلاة إذ هو أحد أركانها، فافترق حكم سهوه وعمده، والحدثُ منافٍ للصلاة فأفسدها على أي وجه كان، فلهذا افترقا [4] . هذا قول القاضي في التدريس.
121 -فرق بين مسألتين: لا تنوبُ سُنن الصلاة عن فرضها، وتنوب سُنن الحج عن فرضه، . وكلاهما عبادة على البدن وسنةٌ نائبةٌ عن فرض.
(1) المدونة: 1/ 104 - 105، مط السعادة.
(2) في الأصل: لم تبطل، ومو خطأ، والمثبت من ر.
(3) في الأصل: عبارة مضطربة، وما أثبتناه من ر.
(4) الفرق في: ر 31 ب. وانظر عدة البروق 115، رقم 53.