الفرق بينهما: أن الأصول مبنية على أن الأقل تابع للأكثر وأنه يدخل [1] فيه، فالمواضعة أكثر من الثلاث فدخلت فيها، والسنة أبعد من مدة المواضعة [2] وأكثر منها، فلم تدخل في الأقل، لأن ذلك خلافُ الأصول [3] .
78 -فرق بين مسألتين: قال ابن القاسم إذا حلف بعتق عبده فباعه عليه السلطان في دين فمتى عاد إليه عادت اليمين عليه، إلا أن يعود إليه بميراث، فلا شئ عليه، [والمحلوف عليه قد عاد إليه في الجميع] [4] .
الفرق بينهما: أن الظنة تلحقه [5] في التفليس أن يكون أظهر الفلس ليبطل العتق، فلما لحقته الظنة عادت عليه اليمين إذا اشتراه، وكذلك لو باعه [ثم اشتراه أن التهمة تلحقه أن يكون باعه] [6] ليبطل عتقه، وليس كذلك إذا عاد إليه بميراث؛ لأنه لم يدخل ذلك على نفسه، فلا يتهم في ذلك، ولا تعود عليه يمين، فافترقا [7] .
79 -فرق بن مسألتين: إذا شهد رجلان على رجل بعتق [عبد] [8] فردت شهادتهما لم يجز لواحد منهما أن يملك العبد، فمن ملكه منهما عتق عليه [9] ، وإذا أعتق المفلس عبده فرد الغرماءُ عتقه، فإن اشتراه بعد ذلك لم يعتق عليه، والعتق في الجميع لم يمض.
(1) في الأصل: جائز، وهو تصحيف، وما أثبتناه من: ر.
(2) في الأصل: عبارة مضطربة، والإصلاح من ر
(3) الفرق في ر: 56 أ.
(4) زيادة من ر.
(5) في الأصل: ملحقه، وما أثبتناه من ر.
(6) زيادة من ر
(7) الفرق في: 56 ب. وانظر: عدة البروق: 200، رقم 237.
(8) زيادة من ر
(9) انظر المدونة: 13/ 31 مط السعادة.