المتعارف [1] ، [أما القرض فموضوع على التأجيل] والمقترض مدع خلاف موضوعه، فلذلك لم يكن القول قوله، فافترقا [2] .
106 -فرق بين مسألتين: قال مالك [3] : إذا خلَّل خمرا جاز [له] [4] أكلها، وإذا وطئ حائضًا في حال الحيض لم تحل بذلك للأزواج، والكل محظور يوصل إلى مباح.
الفرق بينهما: أن العلة في تحريم الخمر [الشدة] [5] المضرة، فإذا ارتفعت ارتفع الحكم بارتفاعها [6] ، سواء كان ارتفاعها محظورًا أو مباحًا، لأن الحكم لا يصح بقاؤه مع ارتفاع علته إلا باختلاق علة أخرى، وليس ها هنا علة أخرى فوجب ارتفاع الحكم، والعلة في [إباحة] [7] المرأة أن توطأ وطئًا صحيحًا مباحًا، فمتى وجد وجد الحكم، وإذا لم يوجد لم يوجد الحكم، والوطء في الحيض غير مباح، بل هو محظور [8] ، فلم يوجد الحكم، فلم توجد على التحليل، وبيان المسألة الثانية من الأولى [9] أن لو كانت العلة في الإباحة الوطء فقط كالشدة المضرة في الخمر فكان [10] متى وجدت وجد الحكم، كما إذا
(1) في الأصل عبارة مضطربة.
(2) الفرق في: ر 64 أ.
(3) المدونة: 16/ 64. مط السعادة.
(4) زيادة من ر.
(5) هذه الكلمة غير مقروءة في الأصل، وفي ر: الشربة، وما اقترحناه مناسب للسياق.
(6) العبارة محرفة في الأصل، والمثبت من ر.
(7) زيادة من ر.
(8) في الأصل: بل إلى محظور. والمثبت من ر.
(9) في الأصل: عبارة مضطربة، والمثبت، من ر.
(10) كذا في النسخ ولعل الصواب: لكان