وَطَرِيق الِاجْتِهَاد. فَلَا وَجه إِلَّا مَا قُلْنَاهُ من منع الِاتِّفَاق بعد الْخلاف.
وسنوضح ذَلِك فِي الْبَاب الَّذِي يَلِي هَذَا الْبَاب، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
1443 - وَمِمَّا استدلوا بِهِ: مَا رُوِيَ عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ، أَنه قَالَ:"اتّفق رَأْيِي ورأي أبي بكر وَعمر فِي / منع بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد. وَإِنِّي أرى أَن يبعن"، فَقيل لَهُ:"رَأْيك فِي الْجَمَاعَة، خير من رَأْيك فِي الْوحدَة".