فَإِذا كَانَ يُصَلِّي على الِاتِّفَاق عِنْد"التباس"أَمَارَات الْقبْلَة، فَلَا يبعد أَن يُصَلِّي مُقَلدًا وَالْمَسْأَلَة من الْفُرُوع فتدبرها.
فَهَذَا"أحد""قسمي"الْكَلَام فِي التَّقْلِيد. فَإنَّا"ذكرنَا"فِي صدر الْبَاب"أَن"نتكلم فِي فصلين:
أَحدهمَا: تَقْلِيد الْعلمَاء بَعضهم بَعْضًا / من غير الصَّحَابَة.
وَالثَّانِي: تَقْلِيد الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم.
/ وَبَقِي علينا الْكَلَام فِي تَقْلِيد الصَّحَابَة /.
(329) القَوْل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ و"هَل"ينْتَصب قَوْله حجَّة؟ وَذكر"الْخلاف"فِيهِ