(318) فصل القَوْل بالتخيير عِنْد تقَابل الأمارات /
1866 - فَإِن قَالَ"قَائِل""إِذا"اجْتهد الْمُجْتَهد،"فتقابل"فِي ظَنّه وَجْهَان من الِاجْتِهَاد وَلم يتَرَجَّح أَحدهمَا على الآخر وهما متعلقان بحكمين متنافيين فَمَا قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّور؟
قُلْنَا: أما من زعم أَن الْمُصِيب وَاحِد، فقد اخْتلفت أَقْوَالهم فِي هَذِه الصُّورَة. فَذهب بَعضهم إِلَى أَنه يُقَلّد عَالما"قد"قطع بِأحد وَجْهي اجْتِهَاده.