"للْعَالم"لم يشْتَرط أَن يكون الْمُقَلّد قد سبق مِنْهُ النّظر وَالِاجْتِهَاد قبل"استفتائه""وَليكن"عَالما عِنْد"الاستفتاء"بل جوز أَن يبتدي المسؤول الِاجْتِهَاد بعد السُّؤَال فَيكون المسؤول"إِذا"على قَول المستدلين بِظَاهِر الْآيَة /"مِمَّن"لَا يعلم. وَهَذَا وَاضح جدا فِي رد استدلالهم.
(328) فصل مَا الحكم فِيمَا إِذا تضيق الْوَقْت فِي حق الْمُجْتَهد وخشي الْفَوات؟
1937 - إِذا وَقعت حَادِثَة، وفيهَا على الْمُجْتَهد"تَكْلِيف"وَلَو اجْتهد لفات مَا كلف - إِذْ الْوَقْت مضيق - وَلَو قلد عَالما قد فرغ من الِاجْتِهَاد لتمكن من إِقَامَة الْفَرْض. فَهَل"لَهُ"التَّقْلِيد فِي هَذِه الصُّورَة اخْتلف