فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 1418

الْأُصُول إِذْ لَا نعلم صِحَة الْكتاب، إِلَّا بعد تقدم الْعلم بهَا.

(( 250) القَوْل فِي إِجْمَاع كل عصر وتبيين بطلَان)

(اخْتِصَاص حكم الْإِجْمَاع فِي عصر دون عصر)

1397 - اعْلَم، وفقك الله، أَن مَا صَار إِلَيْهِ"الدهماء"من الْعلمَاء الْقَائِلين بِالْإِجْمَاع: أَن الْإِجْمَاع لَا يخْتَص بِأَهْل الصَّدْر الأول، وَلَكِن لَو اجْتمع التابعون على حكم، لقامت الْحجَّة بإجماعهم، كَمَا تقوم بِإِجْمَاع الصَّحَابَة، وَهَكَذَا كل عصر بعدهمْ.

1398 - وَذهب دَاوُد وَمن تبعه من أهل الظَّاهِر، إِلَى أَن الْإِجْمَاع الَّذِي تقوم بِهِ الْحجَّة، يخْتَص بالصحابة، فَلَا إِجْمَاع بعدهمْ.

1399 - وَالدَّلِيل على فَسَاد مَا قَالُوهُ أَن نقُول: الْإِجْمَاع لَا يثبت عقلا أصلا، وَإِنَّمَا الدَّلِيل عَلَيْهِ السّمع، وكل مَا دلّ على إِجْمَاع الصَّحَابَة، فَهُوَ بِعَيْنِه دَال على إِجْمَاع غَيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت