فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 1418

فمما اجْتمعت عَلَيْهِ، وجوب الِاتِّبَاع عِنْد تَقْدِير الِاجْتِمَاع، فَإِن النَّاس حزبان:

مِنْهُم من يُنكر الْإِجْمَاع، وَيَزْعُم أَن مَا أجمع [عَلَيْهِ] أهل الْإِجْمَاع، يجوز أَن يكون خطأ، وَمِنْهُم من يقطع بِكَوْنِهِ صَوَابا.

وَلَا قَائِل / بِأَنَّهُ صَوَاب غير متتبع فالمصير إِلَى تثبيت الصَّوَاب، مَعَ القَوْل بِنَفْي وجوب الِاتِّبَاع، إِحْدَاث قَول ثَالِث، مفض إِلَى خرق"الْإِجْمَاع"فَبَطل مَا قَالُوهُ من كل وَجه.

(( 245) القَوْل فِي أَوْصَاف المجمعين وَذكر من يعد خِلَافه، وَمن لَا يعد خِلَافه)

1375 - اعْلَم، وفقك الله، أَن الِاعْتِبَار فِي الْإِجْمَاع بعلماء الْأمة، حَتَّى لَو قَدرنَا من وَاحِد من الْعَوام، اخْتِلَاف مَا عَلَيْهِ الْعلمَاء، لم يكترث بِخِلَافِهِ، وَهَذَا ثَابت اتِّفَاقًا وإطباقا. إِذْ لَو قُلْنَا: إِن"خلاف"الْعَوام يقْدَح فِي الْإِجْمَاع - مَعَ أَنهم لَا يَقُولُونَ مَا يَقُولُونَ إِلَّا عَن جهل وحدس، وَلَا يصدرون"أَقْوَالهم عَن الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة - أفْضى هَذَا الى اعْتِبَار خلاف من يعلم أَنه قَالَ مَا قَالَه عَن غير أصل وَدَلِيل، على أَن الْأمة أَجمعت علماؤها وعوامها أَن خلاف الْعَوام لَا مُعْتَبر بِهِ، وَقد مر على هَذَا الْإِجْمَاع عصر، فَثَبت"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت