(332) فصل هَل يجب تَقْلِيد الأعلم؟ وَالْقَوْل فِي تعَارض الْفتيا
1964 - إِذا لم يكن فِي الْبَلدة"الَّتِي"فِيهَا المستفتى، إِلَّا عَالم وَاحِد فيقلده، و"لَا يُكَلف"الِانْتِقَال عَنهُ.
1965 - وَإِن جمعت الْبَلدة الْعلمَاء وكل مِنْهُم بَالغ مبلغ الِاجْتِهَاد، فقد ذهب"بعض الْعلمَاء"إِلَى"أَن الْوَاجِب"عَلَيْهِ أَن يُقَلّد الأعلم مِنْهُم، وَلَا يسوغ"لَهُ"تَقْلِيد من عداهُ.