أَصْحَاب الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ"فِيهِ".
1938 - فَذهب الْمُزنِيّ إِلَى جَوَاز التَّقْلِيد، وَذهب غَيره إِلَى منع التَّقْلِيد. وَمن منع التَّقْلِيد اسْتدلَّ بِأَنَّهُ من الْمُجْتَهدين. وَقد"ثَبت"منع تَقْلِيد الْمُجْتَهدين فَلَا يعْتَبر ذَلِك"بِضيق"الْوَقْت و"لَا"سعته."أَيْضا""فَإنَّا نقدر"الِاجْتِهَاد - على القَوْل بِمَنْع التَّقْلِيد - شرطا فِيمَا"يقيمه"الْمُجْتَهد من"الحكم".
وَمَا كَانَ من الشَّرَائِط فَلَا يخْتَلف الحكم فِيهِ بخشية الْفَوات وَالدَّلِيل عَلَيْهِ ستر الْعَوْرَة وَالطَّهَارَة وَمَا عَداهَا من شَرَائِط الصَّلَاة.
1939 - قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ وَالْكَلَام فِي"هَذَا الضَّرْب"لَا يكَاد يلْحق"الْقطع"فَإنَّا وَإِن منعناه من التَّقْلِيد، فَيتَعَيَّن عَلَيْهِ إِقَامَة الْفَرْض من غير اجْتِهَاد على مَا يتَّفق. وَلَا نجْعَل الِاجْتِهَاد شرطا فِي إِقَامَة فرض.