فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1067 من 1418
1536 - وَوجه القَوْل فِيهِ، مَعَ التَّصْوِير فِي صُورَة منصوصة، أَن نقُول: إِذا / سَأَلَ الْوَاحِد من أَصْحَاب الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ، عَن وجوب الضحية، أَو الْوتر، فنفى الْوُجُوب وَلما طُولِبَ بِالدَّلِيلِ، قَالَ: الأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة عَن كل وَاجِب، إِلَى أَن تقوم الدّلَالَة على ثُبُوت
حجم الخط: