يُحِيط علما بِمَا / قَالَه أَئِمَّة الحَدِيث فِي الْأَخْبَار"الْمُتَّصِلَة"بِالْأَحْكَامِ.
1956 - وَمِمَّا يَشْتَرِطه: أَن يُحِيط علما بمعظم مَذَاهِب السّلف، فَإِنَّهُ لَو لم يحط بهَا، لم يَأْمَن خرق الْإِجْمَاع فِي الْفَتَاوَى.
1957 - ثمَّ يشْتَرط بعد ذَلِك أَن يكون ورعا فِي دينه.
1958 - وَقد"قَالَ"القَاضِي رَضِي الله عَنهُ فِي"خلل"كَلَامه، مَا يدل على أَن"التبحر"فِي"فن"الْكَلَام، شَرط"فِي"استجماع أَوْصَاف الْمُجْتَهدين.
"قلت"وَلست أرى ذَلِك شرطا. إِذْ الْأَئِمَّة فِي