فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 1418

الأول، وَبَين تثبيت حكم على التَّجْرِيد فَيتَوَقَّف فِيهِ على مَا يتَبَيَّن بالقرائن.

[293] وَقد ردد القَاضِي رَضِي الله عَنهُ جَوَابه فِي هَذِه المسئلة، وَهَا نَحن نؤمى إِلَى جوابيه ونستخير الله عز وَجل فِي ارتضاء أصَحهمَا إِن شَاءَ الله عز وَجل. فَالَّذِي صدر بِهِ الْبَاب أَن قَالَ: إِن اقْترن بمورد الْأَمر ثَانِيًا مَا ينفى حمله على التكرارفلا نحمله عَلَيْهِ. والموانع من حمله على التّكْرَار تَنْحَصِر فِي أَرْبَعَة أَقسَام:

أَحدهَا: أَن يكون التّكْرَار مُمْتَنعا عقلا وَذَلِكَ نَحْو الْأَمر بِالْقَتْلِ إِذا سبق ثمَّ ورد ثَانِيًا فنعلم أَن الْقَتْل لَا يثنى فَلَا يَتَعَدَّد، وَالثَّانِي: أَن يمْتَنع التّكْرَار شرعا وَذَلِكَ نَحْو الْأَمر بِالْعِتْقِ فِي عبد معِين مَعَ الْعلم بِأَنَّهُ لَا يتَكَرَّر إِلَى غير ذَلِك من أمثلته فِي الشَّرْع، وَالثَّالِث: أَن يكون الْأَمر متضمنا اسْتِيعَاب جنس الْمَأْمُور بِهِ فَيعلم أَن الْأَمر الثَّانِي لَا يَقْتَضِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت