فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 1418

فَإِن حجج الشَّرْع لَا تثبت إِلَّا بأدلة قَاطِعَة إِذْ لَو أَرَادَ مزية تثبيت كَون خبر الْوَاحِد مُوجبا للْعَمَل بِمَا لَا يُوجب الْقطع لم يتَقَبَّل مِنْهُ مَعَ أَن هَذَا عرضة للتأويل فَلَعَلَّهُ أَرَادَ بقوله: (( خطابي للْوَاحِد خطابي للْجَمِيع ) )أَن أَمْرِي كَمَا يلْزم الْوَاحِد يلْزم الكافة، لَو خاطبت الكافة بِصِيغَة تَعْمِيم وَإِن اسْتدلَّ بِأَن قَالَ: لَو كَانَ يُرِيد تَخْصِيص مُخَاطبَة لنَصّ عَلَيْهِ كَمَا أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لما خص بعض أَصْحَابه [بالتضحية] بِمَا دون الْجذع قَالَ: (( تُجزئ عَنْك وَلَا تُجزئ عَن أحد بعْدك ) )وَقَالَ لمن تزوج على مَا حفظه من الْقُرْآن:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت