فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 1418

وَهَذَا بعيد جدا.

[611] وَذهب بعض الأصوليون إِلَّا أَن الصِّيغَة إِذا كَانَت مُجَرّدَة عممت فَإِن لحقها التَّخْصِيص حملت على أقل الْجمع.

[612] قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ وَلَو قَررنَا القَوْل بِالْعُمُومِ فَالصَّحِيح عندنَا من هَذِه الْمذَاهب أَن نقُول إِذا تقرر التَّخْصِيص باستثناء مُتَّصِل فاللفظ حَقِيقَة فِي بَقِيَّة المسميات، وَإِن تقرر التَّخْصِيص بِدلَالَة مُنْفَصِلَة فاللفظ مجَاز وَلَكِن ليستدل بِهِ فِي بَقِيَّة المسميات فَيحْتَاج أَن تدل على طَرِيقين أَحدهمَا تثبيت كَونه مجَازًا فِي الصُّورَة الَّتِي ذَكرنَاهَا، وَالثَّانِي ثُبُوت الِاسْتِدْلَال بِهِ وَإِن حكمنَا بِكَوْنِهِ مجَازًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت