فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 1418

وَمن صرف الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْجمل السَّابِقَة أدرج فِي حكم الِاسْتِثْنَاء أَمر الشَّهَادَة.

[655] قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ: وَمن ارتضى الْوَقْف كَمَا ارتضيناه فَيلْزمهُ القَوْل بِالْوَقْفِ فِي ذَلِك فَإنَّا رَأينَا أَقسَام الْكَلَام على الِاخْتِلَاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت