فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 1418

بقول المحللين فِي صُورَة، وَبقول المحرمين فِي صُورَة أُخْرَى فَلَا يعد خارقا للْإِجْمَاع، فَإِن خرق الْإِجْمَاع لَا يَتَقَرَّر فِي صُورَتَيْنِ مختلفتين وَهَذَا مِثَال مَا ألزمونا.

[719] وَالْجَوَاب الآخر أَن الَّذين صَارُوا إِلَى رد الْعُمُوم أَو الْقيَاس لَيْسُوا كل الْعلمَاء الَّذين ينْعَقد بهم الْإِجْمَاع، فَإِن فِي النَّاس من نفى المقاييس فَلَا يقوم الْحجَّة إِذا بالذين ردوا الْعُمُوم أَو الْقيَاس عِنْد التَّعَارُض.

[720] فَإِن قيل: قد خالفتم نفاة الْقيَاس أَيْضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت