فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 1418

الْجمع يجوز بِشَرْط اسْتِبْقَاء اقل الْجمع حَتَّى لَو لم يبْق من اللَّفْظ إِلَّا ثَلَاثَة من المسميات لم يسغْ التَّخْصِيص بعد ذَلِك، وَإِنَّمَا يتَصَوَّر النّسخ، وَذهب مُعظم أَصْحَاب الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِلَى جَوَاز التَّخْصِيص مَا بَقِي فِي قَضِيَّة اللَّفْظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت