فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 1418

الْخطاب فَيجوز نسخه مَعَ الأَصْل الَّذِي يَقْتَضِيهِ وَالْجُمْلَة فِي ذَلِك أَن كل حكم يُسْتَفَاد ثُبُوته بِالْقُرْآنِ نصا أَو فحوى أَو بِدَلِيل الْخطاب على مَذْهَب من يَقُول بِهِ فَيجوز نسخه بعد تَقْدِير ثُبُوته.

[1283] وَمِمَّا أَجمعُوا عَلَيْهِ نسخ السّنة بِالسنةِ مَعَ تساويهما فِي اقْتِضَاء الْعلم أَو الْخُرُوج عَن ذَلِك حَتَّى لَو ثَبت الحكم بِسنة متواترة تثبت قطعا فَيجوز نسخهَا بِالسنةِ المستفيضة مثلهَا، وَالدَّلِيل على ذَلِك كالدليل على نسخ الْقُرْآن بِالْقُرْآنِ.

[1284] وَمِمَّا أَجمعُوا عَلَيْهِ نسخ خبر الْوَاحِد بِمثلِهِ فَهَذِهِ صور الْوِفَاق.

(230)مَسْأَلَة

[1285] اخْتلف الْعلمَاء فِي جَوَاز ذَلِك عقلا وسمعا إِلَيْهِ صَار مُعظم الْمُتَكَلِّمين وَابْن سُرَيج من اصحاب الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ ثمَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت