فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ـ [العماري القرني] ــــــــ [23 - 06 - 08, 11:43 ص] ـ
السلام عليكم
ما صحة حديث (لايسأل بوجه الله الا الجنة)
ـ [عمرو فهمي] ــــــــ [23 - 06 - 08, 01:29 م] ـ
عَنْ جَابِرٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ:"وَسَلَّمَ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ".
أخرجه أبو داود (2/ 127) ، والبيهقى (4/ 199)
و ضعفه الألباني، ضعيف الجامع (6351)
ملحوظة:
جاء في"السلسلة الصحيحة"5/ 363
2290 - [ملعون من سأل بوجه (الله) وملعون من يسأل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأله هجرا] - (حسن)
253 -"من استعاذ بالله فأعيذوه، و من سألكم بوجه الله فأعطوه".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1/ 453:
أخرجه أبو داود (2/ 622 - الحلبية) و أحمد (رقم 2248) و الخطيب في
"تاريخه" (4/ 258) من طرق عن خالد بن الحارث حدثنا سعيد (بن أبي عروبة)
عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس مرفوعا.
255 -"ألا أخبركم بخير الناس منزلة؟ قلنا: بلى، قال: رجل ممسك برأس فرسه"
-أو قال: فرس - في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، قال: فأخبركم بالذي يليه؟
فقلنا: نعم يا رسول الله قال: امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة، و يؤتي الزكاة
و يعتزل الناس، قال: فأخبركم بشر الناس منزلة؟ قلنا: نعم يا رسول الله قال
: الذي يسأل بالله العظيم، و لا يعطي به"."
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1/ 456:
أخرجه النسائي (1/ 358) و الدارمي (2/ 201 - 202) و ابن حبان في"صحيحه"
" (1593) و أحمد (1/ 237، 319، 322) و الطبراني في"المعجم الكبير""
(3/ 97 / 1) من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل ابن عبد
الرحمن بن ذؤيب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس.
"أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم و هم جلوس فقال ..."فذكره.
قلت: و هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات.
و أخرجه الترمذي (3/ 14) من طريق ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عطاء بن
يسار به نحوه باختصار ألفاظ]
قال الألباني:[قلت: و مما يدل على تحريم عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالى حديث ابن عمر و ابن عباس المتقدمين:"و من سألكم بالله فأعطوه".
و يدل على تحريم السؤال به تعالى حديث:"لا يسأل بوجه الله إلا الجنة".
و لكنه ضعيف الإسناد كما بينه المنذري و غيره، و لكن النظر الصحيح يشهد له،
فإنه إذا ثبت وجوب الإعطاء لمن سأل به تعالى كما تقدم، فسؤال السائل به، قد
يعرض المسؤول للوقوع في المخالفة و هي عدم إعطائه إياه ما سأل و هو حرام، و ما
أدى إلى محرم فهو محرم، فتأمل. و قد تقدم قريبا عن عطاء أنه كره أن يسأل بوجه
الله أو بالقرآن شيء من أمر الدنيا.
و وجوب الإعطاء إنما هو إذا كان المسؤول قادرا على الإعطاء و لا يلحقه ضرر به
أو بأهله، و إلا فلا يجب عليه. و الله أعلم.] ("السلسلة الصحيحة"1/ 456)
[ (فائدة) روى ابن أبي شيبة (4/ 68) بسند صحيح إلى ابن جريج عن عطاء أنه كره
أن يسأل بوجه الله أو بالقرآن شيء من أمر الدنيا]