فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وجزاك الله خيرا , على هذا البحث الماتع.
ـ [أبو العباس السالمي الأثري] ــــــــ [06 - 08 - 08, 12:50 ص] ـ
وجزاك خيرًا أخي أبا بكر ومتعك بالصحة والعافية
ـ [أبو العباس السالمي الأثري] ــــــــ [06 - 08 - 08, 12:54 ص] ـ
الفصل الثاني:
حكم من كان في نافلة وأقيمت عليه الفريضة.
العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول: يقطع الصلاة.
الثاني: يتمها ما لم يخش فوات الجماعة.
فدونك بيان أقوالهم وأدلتهم بالتفصيل، والترجيح بين الأقوال:
القول الأول
يقطع النافلة إذا أقيمت عليه الفريضة
أولًا أدلتهم:
أ- استدلوا بعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ).
ب- واستدلوا ببعض الآثار الواردة عن السلف ومنها:
1 -عن بيان بن بشر الأحمسي قال: (( كان قيس بن أبي حازم يؤمنا فأقام المؤذن الصلاة، وقد صلى ركعة، قال: فتركها، ثم تقدم فصلى بنا ) ). (صحيح) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn1)
2-عن مغيرة عن الشعبي قال: (( إذا كان الرجل قائمًا يصلي فسمع الإقامة فليقطع، وقال إبراهيم: يضيف إليها أخرى ولا يقطع ) ). (صحيح) [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn2)
3-وعن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن صفوان بن موهب أخبره أنه سمع مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون، وقد أقيمت الصلاة: (( ويلكم لا صلاة إذا أقيمت الصلاة ) ). (صحيح) [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn3)
4-وعن أبي فراس يزيد بن رباح قال: (( رأيت عبد الله بن عمرو كبر في الصلاة النافلة وأقيمت الصلاة فتقدم إلى الصلاة، وترك النافلة ) ) (ضعيف) [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn4)
5-وعن الثوري عن الشعبي قال: (( يقطع صلاته، ويدخل مع القوم ) ) (ضعيف) [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn5)
ثانيًا: من قال بهذا القول من العلماء:
الذين قالوا بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة هم الظاهرية، وبعض الشافعية وهو متعقب:
قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: (( وإن دخل في ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح فقد بطلت الركعتين ) ) [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn6)
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (( واستدل بعموم قوله: (( فلا صلاة إلا المكتوبة ) )لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة، وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية )) . اهـ [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=871160#_ftn7)
قلت:
القائل بقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة هم الظاهرية، أما أبو حامد وغيره من الشافعية فقالوا: يتم ما لم يخش فوات الجماعة كما سيأتي، والله أعلم.
(نزل الأبرار في السلسة الصحيحة من الآثار) [رقم:150] . [3]
(نزل الأبرار في السلسة الضعيفة من الآثار) [رقم:19] . [5]
ـ [أبو العباس السالمي الأثري] ــــــــ [06 - 08 - 08, 01:03 ص] ـ
الفصل الثاني:
حكم من كان في نافلة وأقيمت عليه الفريضة.
العلماء في هذه المسألة على قولين:
الأول: يقطع الصلاة.
الثاني: يتمها ما لم يخش فوات الجماعة.
فدونك بيان أقوالهم وأدلتهم بالتفصيل، والترجيح بين الأقوال:
القول الأول
يقطع النافلة إذا أقيمت عليه الفريضة
أولًا أدلتهم:
أ- استدلوا بعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ).