فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30054 من 36903

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت ) )رواه أبو سلمة عن أبي هريرة وعطاء بن يسار عن أبي هريرة والحجة عند التنازع السنة فمن أدلى بها فقد فَلَجَ ومن استعملها فقد نجا وما توفيقي إلا بالله )) اهـ [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn16)

2-وقال ابن قدامة رحمه الله: (( فصل وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل عنها بنافلة سواء خشي فوات الركعة الأولى أو لم يخش

ولنا قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) )رواه مسلم ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل مما يأتي به فلم يشتغل به كما لو خاف فوات الركعة قال ابن عبد البر: في هذه المسألة الحجة عند التنازع السنة فمن أدلى بها فقد فَلَجَ [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn17) ومن استعملها فقد نجا) اهـ. [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn18)

3-وقال الإمام الترمذي رحمه الله: (( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وغيرهم إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلي الرجل إلا المكتوبة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ) )اهـ [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn19)

4-وقال الإمام النووي رحمه الله: (الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض مكملات الفريضة فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها، قال القاضي: وفيه حكمة أخرى وهو النهي عن الاختلاف على الأئمة) اهـ [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=869191#_ftn20)

[3] (نزل الأبرار في السلسة الصحيحة من الآثار) [رقم: 91]

[6] (نزل الأبرار في السلسة الصحيحة من الآثار) [رقم: 154]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت