فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10316 من 72678

( [6] ) القَوْلانِ -أَوِ الأَقْوَالُ-: للإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، ثُمَّ قَدْ يَكُوْنُ القَوْلانِ قَدِيْمَيْنِ، وَقْد يَكُوْنَانِ جَدِيْدَيْنِ، أَوْ قَدِيْمًَا وَجَدِيْدًَا، وَقَدْ يَقُوْلُهُمَا فِيْ وَقْتٍ، وَقَدْ يَقُوْلُهُمَا فِيْ وَقْتَيْنِ، وَقَدْ يُرَجِّحُ أَحَدَهُمَا، وَقَدْ لَا يُرَجِّحُ، فَالمُنْتَسِبُ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ العَمَلُ بِآخِرِ القَوْلَيْنِ إِنْ عَلِمَهُ، وَإِلاَّ فَبِالَّذِيْ رَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ، أَوْ بِالبَحْثِ عَنْ أَرْجَحِهِمَا، فَيَعْمَلُ بِهِ. وَمَنْ وَجَدَ خِلَافًَا بَيْنَ الأَصْحَابِ وَلَمْ يَكُنْ أَهْلًا للتَّرْجِيْحِ فَعَلِيْهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ:

إِمَّا اعْتِمَادُ مَا صَحَّحَهُ الأَكْثَرُ وَالأَعْلَمُ وَالأَوْرَعُ؛ فَإِنْ تَعَارَضَ الأَعْلَمُ وَالأَوْرَعُ قُدِّمَ الأَعْلَمُ.

وَإِمَّا اعْتِبَارُ صِفَاتِ النَّاقِلِيْنَ لِلْقَوْلَيْنِ؛ إِذْ مَا رَوَاهُ البُوَيْطِيُّ (ت: 231هـ) وَالرَّبِيْعُ المُرَادِيُّ (ت: 270هـ) وَالمُزَنِيُّ (ت: 264هـ) عَنِ الشَّافِعِيِّ مُقَدَّمًَا عِنْدَ الأَصْحَابِ عَلَى مَا رَوَاهُ الرَّبِيْعُ الجِيْزِيُّ (ت: 256هـ) وَحَرْمَلَةُ (ت: 243هـ) . وَمِمَّا يُرَجَّحُ بِهِ أَحَدُ القَوْلَيْنِ: أَنْ يَكُوْنَ الشَّافِعِيُّ ذَكَرَهُ فِيْ بَابِهِ وَمَظِنَّتِهِ, وَذَكَرَ الآخَرَ فِيْ غَيْرِ بَابِهِ؛ كَأَنْ يَجْرِيَ بَحْثُهُ وَكَلَامٌ جَرَّ إِلَى ذِكْرِهِ؛ فَالَّذِيْ ذَكَرَهُ فِيْ بَابِهِ أَقْوَى؛ لأَنَّهُ أَتَى بِهِ مَقْصُوْدًَا وَقَرَّرَهُ فِيْ مَوْضِعِهِ بَعْدَ فِكْرٍ طَوِيْلٍ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ فِيْ غَيْرِ بَابِهِ اسْتِطْرَادًَا؛ فَلَا يَعْتَنِيْ بِهِ اعْتِنَاءَ الأَوَّلِ, وَقَدْ صَرَّحَ الأَصْحَابُ بِمِثْلِ هَذَا التَّرْجِيْحِ فِيْ مَوَاضِعَ لَا تَنْحَصِرُ فِيْ المُهَذَّبِ. [يُنظر: بتصرف يسير من مقدمة النووي في المجموع (1/ 65 - 69) ] .

( [7] ) الصَّحِيحُ: يُعَبَّرُ بِهِ إِذَا ضَعُفَ الْخِلَافُ؛ الْمُشْعِرُ بِفَسَادِ مُقَابِلِهِ؛ لِضَعْفِ مَدْرَكِهِ، وَلَمْ يُعَبَّرْ بِذَلِكَ فِي الْأَقْوَالِ تَأَدُّبًا مَعَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ الرَّمْلِيُّ: (وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَقْوَى مِنَ الْأَظْهَرِ، وَأَنَّ الصَّحِيحَ أَقْوَى مِنَ الْأَصَحِّ) . [يُنظر: مغني المحتاج (1/ 106) ، نهاية المحتاج (1/ 45 - 51) ، حاشية قليوبي (1/ 15) ] .

( [8] ) التَّفْرِيْعُ: هُوَ أَنْ يَثْبُتَ لِمُتَعَلِّقٍ أَمْرُ حُكْمٍ بَعْدِ إِثْبَاتِهِ لِمُتَعَلِّقٍ لَهُ آخَرَ عَلَى وَجْهٍ يُشْعِرُ بِالتَّفْرِيْعِ وَالتَّعْقِيْبِ. [يُنظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (1/ 491) ] .

( [9] ) الْأَصَحُّ: يُعَبَّرُ بِهِ إِذَا قَوِيَ الْخِلَافُ؛ الْمُشْعِرُ بِصِحَّةِ مُقَابِلِهِ؛ لِقُوَّةِ مَدْرَكِهِ، وَفِيْ حَاشِيَةِ قَلْيُوْبِيْ (1/ 14) : (وَاخْتُلِفَ فِي حُكْمِ الْمَأْخُوذِ مِنَ الْأَصَحِّ أَوْ الصَّحِيحِ أَيُّهُمَا أَقْوَى، فَقِيلَ: الْأَوَّلُ؛ وَعَلَيْهِ جَرَى شَيْخُنَا-الرَّمْلِيُّ- لِزِيَادَةِ قُوَّتِهِ، وَقِيلَ: الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمَقْطُوعِ بِهِ، وَعَلَيْهِ جَرَى بَعْضُهُمْ، وَهُوَ أَوَجْهُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَظْهَرِ وَالْمَشْهُورِ) . [يُنظر: مغني المحتاج (1/ 111) ، نهاية المحتاج (1/ 45) ] .

( [10] ) حَيْثُ أُطْلِقَ الإِمَامُ فِيْ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ؛ فَهُوَ: إِمَامُ الحَرَمَيْنِ أَبُوْ المَعَالِيْ، عَبْدُالمَلِكِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ يُوْسُفَ الجُوَيْنِيُّ، نِسْبَةً إِلَى جُوَيْنَ مِنْ نَوَاحِيْ نَيْسَابُوْر، (419 - 478هـ) ، لَهُ: نِهَايَةُ المَطْلَبِ فِيْ دِرَايَةِ المَذْهَبِ، وَمُخْتَصَرُ نِهَايَةِ المَطْلَبِ، قَالَ عَنْهُ: (يَقَعُ فِيْ الحَجْمِ مِنَ النِّهَايَةِ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ، وَفِيْ المَعْنَى أَكْثَرَ مِنَ الضِّعْفِ) ؛ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّهُ، قَالَ عَنْهُ ابْنُ السُّبْكِيِّ: (عَزِيْزُ الوُقُوْعِ، مِنْ مَحَاسِنِ كُتُبِهِ) . [يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 165 - 222) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 255 - 256) ، وفيات الأعيان (3/ 167 - 170) ، الفوائد المدنية ص (259) ، الفوائد المكية ص (41) ، ترشيح

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت