فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4339 من 72678

وأقول لمن يلزم بتباع مذهب معين وليكن المذهب الحنفي مثلًا:

بدون الرجوع إلى الدليل من الكتاب والسنة ماذا سيفعل في هذه الأحكام.

فعن ابن عمر: أن رجلًا سأل رسولَ الله r كيف الصلاةُ بالليل؟ قال مَثْنَى مَثْنَى.

فقال أبو حنيفة: صلاة الليلِ إنْ شئتَ صلَّيتَ ركعتين، وإن شئتَ صلَّيتَ أربعًا، وإن شئتَ ستًّا، وإن شئتَ ثمانيًا، وإن شئتَ ما شئتَ بتكبيرة واحدة، وأفضل ذلك أربعًا أربعًا.

وهذا بدون ذكر الراحج للمذهب.

فأقول: فإن أخذ بهذا القول استقلالًا. فما حكم هذا المقلد إذًا؟؟

وهاك غيضًا من فيض مما أخذ على أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني.

يقول أبو بكر بن أبي شيبة:

هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثرَ الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

عن ابن عُمر؛ (( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ يَهُودِيْيَنِ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا. ) ).

وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليهما رجم.

و عن ابن عمر، (( عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. ) ).

وذكر أن أبا حنيفة قال: سهمٌ للفرس، وسهمٌ لصاحبه.

قال: حدثنا ابن عُيينة، عن عَمرو، سمع جابرًا يقول:

(( دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلاَمًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ، عَبْدًا قِبْطِيًّا، مَاتَ عَامَ الأَوَّلِ فِى إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. ) ).

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يُباع.

قال محمد بن الحسن الشيباني: أما نحن فلا نرى أن يُبَاع المدبَّر.

وعن ابن عباس؛ (( أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، وَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا. ) ).

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئ ذلك.

قلت: وروى الترمذي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، قَالَ:

(( خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ) ).

قال الترمذي: قال النعمان أبو حنيفة: لا تُصلَّي صلاة الاستسقاء، ولا آمرهم بتحويل الرداء، ولكن يدعون، ويرجعون بجملتهم.

قال أبو عيسى الترمذي: خالف السنة.

فما حكم من قلد هذه الأقوال دون النظر فيما استدلوا به؟؟

وكيف سيعلم (السنة) دون النظر في الأدلة؟؟

قال الإمام ابن حزم في الإحكام (ج 4 / ص 606) :

فإن كانت فتياهما (أي مالك وأبي حنيفة) أو فتيا أحدهما موافقة نص القرآن أو السنة فالمتبع هو القرآن والسنة لا قول أبي حنيفة ولا قول مالك.

ـ [أبو شهاب الأزهري] ــــــــ [11 - 12 - 06, 03:17 م] ـ

سبحان الملك!! كأن الإخوة لم يشموا رائحة الفقه قط، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الأخ أبو حازم يقول أن الأمر سهل .. أقول لو كان سهلا لاستطاعه كل أحد ولأصبح كل الناس الفقهاء، وقد قال تعالى: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا} (5) سورة المزمل .. فعجبًا لك!!

يا أخوة أكرر ... هل أدلة الشريعة محصورة في القرآن والسنة؟؟ ماذا عن الإجماع والقياس وأقوال الصحابة والمصالح المرسلة والاستحسان؟؟؟؟ أجيبوا بالله عليكم ..

ما هو المذهب الصحيح في حجية قول الصحابي؟؟ أو في الاستحسان؟؟ إلخ ... أم أن طالب العلم سيرجح بدون أصول ويكتفي بفهمه القاصر لقواعد اللغة العربية؟!!

سيقول الآن قائل: ولماذا نحتاج علم أصول الفقه .. وهل الصحابة كانوا يتعلمون أصول الفقه؟!!!

قلت: أنتم تأخذون من المعين الصافي دون أصول ولا يحزنون لأنكم عرب أقحاح خُلَّص شاهدتم الوحي والتنزيل .. !!!!!! وإنا لله وإنا إليه راجعون.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت