فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4349 من 72678

ـ [أبو رحمة السلفي] ــــــــ [13 - 12 - 06, 01:01 م] ـ

الأخ الحبيب بارك الله فيك

نعم أعلم أن قول أكثر أهل العلم على المنع.

ولكن الحجة كما تعلم في الدليل وليس في غيره.

قال الشيخ / سليمان العلوان حفظه الله.

المعروف عند أهل المعرفة والتحقيق أنه لا تلازم بين قول الجمهور وبين الحق والصواب؛ فقد يكون الحق معهم- وهذه الأكثر في المسائل العلمية- وقد يكون الحق في جانب غيرهم.

والمنصف دائماًَ يبحث عن الدليل؛ فما نصره الدليل اتبعه، وإن كان القائل به قليلا، وما لم يرد فيه الدليل أو كان دليله ضعيفًا تركه، وإن كان الأكثرون على القول به. انتهى.

ثم تسألني وتقول: هل نظرت أخي الكريم في كتب من قال بالمنع فعرفت أدلتهم؟؟

أقول لك: نعم وحكمت عليها بالضعف كما سبق.

ومن الإنصاف أن تنظر في جميع الأقوال في المسألة.

ونقلت لك كلامي من المهذب , ومن المجموع للنووي , ثم كان اختصارًا للوقت أن أنقل من الفقه على المذاهب الأربعة ولعلمي أن هذه من المسائل المتفق عليها في المذهب الشافعي.

اعلم رحمك الله أن الاختلاف بين المذهب فيمن جوز قراءة الأية والأيتين وفيمن منع مطلقًا وهناك للإمام مالك بالجواز مطلقًا ذكرها ابن حجر رحمه الله في الفتح (ج 1 / ص 477)

وروي عن مالك نحو قول إبراهيم وروي عنه الجواز مطلقا.

وقال أيضًا رحمه الله: ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود الظاهري.

قلت: وهو قول البخاري أيضًا.

وممن أجاز الأية والأيتين.

قال ابن رجب رحمه الله في شرحه للبخاري (ج 2 / ص 93)

وروى أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم في الجنب: لا بأس أن يقرأ الآية

وهو قول أكثر التابعين، ومذهب الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأبي حنيفة.

وقال: وأحمد وإسحاق -في احدى الروايتين عنهما.

وهناك من منع مطلقًا: قال الإمام النووي رحمه الله: مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها، حتى بعض آية. انظر المجموع.

فالمنع مختلف فيه بينهم فمنهم من منع إلا الأية والأيتين ومنهم من منع مطلقًا وهناك الراوية المذكورة عن مالك رحمه الله بالجواز مطلقًا.

والمسألة ليس تقليدًا لأحد من المشايخ وإنما هو الرجوع لآدلة من يتكلم.

وقولك: نسأل أهل العلم ونعمل بقولهم إلى أن نملك القدرة على الترجيح.

أقول لك: نعم.

إن كان الشخص (عامي) لا يستطيع التمييز بين الآدلة فله أن يستفتي العالم ولكن حين يسأله يسله عن الذكر الذي هو الدليل من الكتاب والسنة

قال ابن حزم رحمه الله: ففرض عليه إن كان أجهل البرية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أسأل الله لي ولك الهداية.

ـ [أبو شهاب الأزهري] ــــــــ [13 - 12 - 06, 02:06 م] ـ

"إن كان الشخص (عامي) لا يستطيع التمييز بين الآدلة فله أن يستفتي العالم ولكن حين يسأله يسله عن الذكر الذي هو الدليل من الكتاب والسنة"

إن كان هو عامي لا يستطيع التمييز بين الأدلة فلما يسأل المفتي عن الدليل؟ وقولك هذا خلاف ما جاء في المسودة والله المستعان

ـ [عمر الإمبابي] ــــــــ [13 - 12 - 06, 06:31 م] ـ

بارك الله فيك أخي الحبيب ..

أحب أن تعلم أنني لا أقصد مسألة قراءة الجنب للقرءان بعينها، إنما أقصد منهج البحث فيها وفي غيرها من المسائل الفقهية.

وأكرر:

فمن المجازفة أن نقول أنهم استدلوا بأدلة لا تصح هكذا وانتهى، بل إن المسألة تكون اجتهادية - على الأقل -.

أيضا أحب أن أذكر أننا نتكلم عن طالب العلم المبتدئ.

ولكن الحجة كما تعلم في الدليل وليس في غيره

لم يخالفك أحد في هذا ..

ولكن طالب العلم المبتدئ بأي دليل يأخذ؟

دليل من منع أم دليل من أجاز؟

-مع ملاحظة أنه لا يعلم أنواع الأدلة ومراتبها ولا يملك آلة للترجيح -

أرجو الإجابة، مع ذكر الطريقة التي يسلكها طالب العلم المبتدئ ليصل إلى القول الراجح.

قال الشيخ / سليمان العلوان حفظه الله.

المعروف عند أهل المعرفة والتحقيق أنه لا تلازم بين قول الجمهور وبين الحق والصواب؛ فقد يكون الحق معهم- وهذه الأكثر في المسائل العلمية- وقد يكون الحق في جانب غيرهم.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت