فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 861 من 72678

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [03 - 10 - 04, 09:09 ص] ـ

(كتاب الزكاة)

وجوبها في خمسة قد انحصر ... وهي المواشي والزروع والثمر

والرابع النقدان ثم المتجر ... خامسها وكلها ستذكر

بشرط كون الشخص حرا مسلما ... وملكه منها نصابا تمما

والحول إلا في الزروع والثمر ... والسوم وهو في المواشي يعتبر

وسومها معناه أن لا تأكلا ... في الحول إلا ما يباح من كلا

أما المواشي هاهنا فهي النعم ... من إبل وبقر ومن غنم

ونبتدي بالإبل في الحساب ... وفي بيان الفرض والنصاب

فدون خمس لم تجب زكاة ... وبعدها في كل خمس شاة

من بعد حول إن تكن من ضان ... أو شاة معز سنها حولان

والخمس والعشرون فرضها جعل ... بنت مخاض بعد حول من إبل

وفرض ست مع ثلاثين اجعلا ... بنت لبون بعد عامين اقبلا

وستة وأربعين حقه ... بعد ثلاث فهي مستحقه

إحدى وستون المودى جذعه ... وهي التي في السن وقت أربعه

وإن تكن سبعين مع ست وجب ... بنتا لبون والمعيب يجتنب

وإن تكن تسعين معها واحده ... فحقتان بالنصوص الوارده

أو كان مع عشرين من بعد المائه ... واحدة تكن ثلاثة مجزئه

إن كان كل أمها لبون ... وبعد ذاك ضابط يكون

بنت لبون كل أربعينا ... وحقة في كل ما خمسينا

ثم الثلاثون التي من البقر ... فيها تبيع سنه حول ذكر

والأربعون فرضها مسنه ... وسنها حولان فادر السنه

وهكذا بمقتى الحساب ... تكرر الفرضين والنصاب

وإن ترد أدنى نصاب في الغنم ... فأربعون فيه شاة حيث تم

إحدى وعشرين اجمعن مع المائه ... فيها اثنتان قدر فرض أجزأه

والمائتان حيث زادت واحده ... فيها ثلاث من شياه وارده

وحيث صارت أربعا مئينا ... فيها شياه أربع يقينا

وهكذا تكرر للشاة ... من بعد ذا بعدد المئات

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [03 - 10 - 04, 09:11 ص] ـ

جزاك الله خيرا أخي يوسف وأحسن الله إليك

نكمل غدا إن شاء الله تعالى

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [04 - 10 - 04, 08:23 ص] ـ

حجزت إلى نهاية باب زكاة الفطر

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [04 - 10 - 04, 08:55 ص] ـ

وفي الخليطين الزكاة تعتبر ... زكاة شخص واحد فقط ومر

إن يتحد مراحها والمشرب ... ومسرح الجميع ثم المحلب

والفحل والمرعى كذاك الراعي ... ومطلقا في شركة الشياع

وتلزم الزكاة في الزروع ... بشرط كونها من المزروع

وأن يكون الحب قوتا مدخر ... وما على نخل وكرم من ثمر

ثم النصاب خمسة من أوسق ... والفرض عشر ما بسيل قد سقي

وما سقي بالنضح نصف عشره ... وقسط كل منهما بقدره

وكل وسق كيله بالصاع ... ستون أي في سائر البقاع

وقدر هذا الصاع بالأمداد ... أربعة في سائر البلاد

ووزن هذا المد بالعراقي ... رطل وثلث وهو باتفاق

والخلف في رطل العراق قد سما ... في وزنه أي كم يكون درهما

قال النواوي مائة وربعها ... وبعدها ثلاثة تتبعها

واجمع لها أربعة الأسباع ... من درهم أيضا بلا نزاع

وتلزم الزكاة في النقدين ... وإن يكونا غير مضروبين

سوى حلي المرأة المباح ... ولو كسيرا قابل الإصلاح

فمن حوى عشرين مثقالا ذهب ... حولا ففيها نصف مثقال وجب

أو مائتين من دراهم الورق ... فخمسة دراهم للمستحق

وخذ لكل زائد بقدره ... ونسبة المأخوذ ربع عشره

وإن يكن من معدن يستخرج ... فربع عشر منه حالا يخرج

وفي الركاز الخمس فورا يخرج ... وهو الدفين الجاهلي المخرج

وقوم التجار عرض المتجر ... في الحول بالنقد الذي به اشتري

وليخرجوا من ذاك ربع عشره ... كالنقد في نصابه وقدره

أوجب زكاة الفطر بالإسلام ... عند غروب آخر الصيام

مع اليسار عند ذاك وهو أن ... يزيد قدر ماله عن المؤن

من كل ما يحتاجه في ليلته ... ويومها لنفسه وعيلته

فليخرج الإنسان يوم العيد ... عن نفسه والأهل والعبيد

صاعا لكل واحد أو ما وجد ... من غالب الأقوات في ذاك البلد

ولم تجب عن ناشز وكافر ... بل الأدا في الحال عن مسافر

وتدفع الزكاة للأصناف ... وعدهم في الذكر غير خافي

فقيرنا ومثله مسكيننا ... وعامل وداخل في ديننا

مكاتب وغارم وغازي ... مع منشىء الأسفار أو مجتاز

والواجب استيعابهم بالقسمة ... إن يوجدوا ويحصروا في البلدة

وعند فقد بعضهم من البلد ... فليقتصر على الذي منهم وجد

وواجب ثلاثة فأكثر ... من كل صنف أهله لم يحضروا

وأوجبوا حيث الإمام فرقا ... تعميمهم ولو بنقل مطلقا

ولم تقع عن فرض من أعطاها ... لكافر ولا لآل طَه

أو لغني أو رقيق مطلقا ... ومن عليه ذو الزكاة أنفقا

لكن لغاز أجزأت مع الغنى ... وغارم لفتنة قد سكنا

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت