ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [06 - 10 - 04, 08:46 ص] ـ
حجزت باب الصلح
ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [06 - 10 - 04, 09:00 ص] ـ
(باب الصلح)
يصح بالإقرار في مال وما ... يفضي إليه كقصاص لزما
أنواعه حطيطة وعاريه ... والثالث المعاوضات الجاريه
فإن جرى عن دينه المحقق ... ببعضه فمبرىء مما بقي
وإن جرى عن عبده الذي غصب ... بالبعض فالباقي لغاصب وهب
وإن جرى عن نحو دار جاريه ... في الملك بالسكنى فصلح العاريه
ولم يجب فيما مضى مقابضه ... أصلا وأما ضابط المعاوضه
فصلحه عما ادعى بآخرا ... وكل ما في البيع فيها قد جرى
كرد عيب والتماس شفعة ... ومنع بيع قبل قبض السلعة
والشرط فيه حيث ضر يجتنب ... وشرطه خصومة قبل الطلب
فصل في إشراع الروشن في الطريق وما يذكر معه
ومن له في جنب شارع بنا ... يجعل عليه إن أراد روشنا
وشرطه لمسلم إن لم يضر ... كظلمة وصدمة لمن يمر
ولا يجوز جعله أصلا إذا ... بناه للدرب الذي لن ينفذا
إلا بإذن كل أهل دربه ... هم كل شخص باب داره به
وحق كل واحد منهم به ... ما بين بابي داره ودربه
فما له بلا رضى أصحابه ... إحداث باب داخل عن بابه
وعكسه بغير إذن يفعل ... لكن بشرط أن يسد الأول
والصلح يجري في ممر داره ... ووضع أخشاب على جداره
ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [06 - 10 - 04, 09:01 ص] ـ
حجزت باب الحوالة وباب الضمان
ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [06 - 10 - 04, 09:11 ص] ـ
(باب الحوالة)
وجوزوا حوالة الإنسان ... غريمه على غريم ثاني
بكل دين لازم معلوم ... لا الإبل في الديات والنجوم
والشرط أن يرضى بها المحيل ... ومن محال يوجد القبول
كذا اتفاق الجنس في دينيهما ... والنوع والأوصاف مع قدريهما
كذلك الحلول والتأجيل ... وحيث صحت يبرأ المحيل
ودينه الذي على المحال ... عليه صار الآن للمحال
صح ضمان كل دين قد لزم ... مع كونه قدرا وجنسا قد علم
لا نحو قرضه الذي سيفعل ... ولا ضمان الجعل أو ما يجهل
وصح في رد المبيع إذ يشك ... في حل مال المشتري وهو الدرك
ومستحق الدين مكنوه من ... تغريمه الأصيل والذي ضمن
فكل من وفاه منهما وجب ... سقوط ما عليهما من الطلب
ثم الأصيل غارم للثاني ... بإذنه في الدفع والضمان
وجائز أن يكفل الإنسان من ... عليه حق آدمي بالبدن
فإن يسلم نفسه المكفول ... للمستحق يبرأ الكفيل
ـ [ابوحمزة] ــــــــ [06 - 10 - 04, 09:12 ص] ـ
حجزت باب الشركة وباب الوكالة ...
ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [06 - 10 - 04, 09:12 ص] ـ
نكمل غدا إن شاء الله تعالى
ـ [ابوحمزة] ــــــــ [06 - 10 - 04, 09:28 ص] ـ
باب الشركة
وعقدها بصيغة في النقد صحْ ... بل كل مثلي كحب في الأصحْ
مع اتفاق الجنس والصفات في ... ماليهما والإذن في التصرفِ
والخلط للمالين خلطا يوجبُ ... تعذر التمييز حيث يطلبُ
والربح والخسران حيث يحصلُ ... بنسبة المالين فيها يجعلُ
ثم الشريك مطلقا أمينُ ... لكن علي المفرط التضمينُ
والعقد فيها جائز لن يلزمَا ... فلينفسخ بموت فرد منهمَا
كذلك الجنون والإغماءُ ... وفسخا له متي يشاءُ
باب الوكالة
يحوز أن يوكل الإنسان في ... ما كان فيه جائز التصرفِ
بنفسه ثم الوكيل مثلهُ ... والقول في قبض وصرف قولهُ
بل الوكيل مطلقا أمينُ ... والمال في تفريطه مضمونُ
فلا يبع إلا بنقد البلدةِ ... معجلا مع قبضه بالقيمةِ
ولا يبع من نفسه وطفلهِ ... وجاز لابن بالغ وأصلهِ
وعقدها فيه الجواز قد فشَا ... فقل لكل فسخه متي يشَا
وحيث مات منهما شخص بطلْ ... كذا الجنون مبطل إذا حصلْ
ويمنع التوكيل في الإقرارِ ... وسائر الأيمان والظهارِ
لكنه بيصغة التوكيلِ ... معترف بالحق للوكيلِ
ان شاء الله جزاك الله خيرا
ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [07 - 10 - 04, 08:23 ص] ـ
حرف الزال في الكيبورد عندي لا يعمل لزلك أؤجل الكتابه إلى يوم آخر
ـ [ابوحمزة] ــــــــ [08 - 10 - 04, 12:18 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أعانك الله
في الكيبورد يا اخي الحبيب
فصل في الاحكام الاقرار
بغير مال صح من مكلف ... ومطلقا من مطلق التصرف
طوعا بحق الله والانسان ... ولا رجوع بعده في الثاني
وجائز إقراره بما جهل ... ثم البيان واجب إذا سئل
في نوعه ولو بغير جنسه ... فإن أبي فاحكم إذا بحبسه
ويقبل التفسير بالحقير ... وإن جري الإقرار بالكثير
ولفظ الإستثناء بعده قبل ... مالم يكن مستغرقا أو منفصل
ويستوي الإقرار في حال المرض ... وغيره فلا تقدم بالعرض
حجزت باب العارية وباب الغصب
ـ [ابوحمزة] ــــــــ [08 - 10 - 04, 12:32 ص] ـ
باب العارية
وجائز إعارة العين التي ... تبقي مع استعمالها إن حلت
وكان أيضا نفعها محض أثر ... وجاز أن يبيحه نسلا ودر
حيث المعير مالك المنافع ... وكان ذا تبرع في الواقع
وجائز توقيتها إلي أجل ... كذا الرجوع قبل أن يقضي الأجل
والمستعير ضامن في الحال ... إن تلفت بغير الاستعمال
ثم الضمان للمعار يعرف ... بما يساوي عينه إذ تتلف
باب الغصب
كل امريء الغصب منه قد صدق ... بأخذ حق غيره بغيره حق
أو عد دون أخذه مستوليا ... أو متلفا لعينه تعديا
أو طار طير عند فتحه القفص ... أو حل زقا فيه زيت فنقص
وألزموه أجرة المغصوب ... مع رده والأرش للمعيب
والمثل في المثلي منه للعدم ... وفي سوي المثلي أكثر القيم
من وقت غصبه إلي الإتلاف ... وصدقوه عند الاختلاف
باب الشفعة
أن يشترك شخصان في عقار ... كالأرض والبناء ولأشجار
فاجعل لك بيع تلك الحصة ... وللشريك أخذها بالشفعة
إن صح قسم ذلك العقار ... ولا تجوز شفعة للجار
ويلزم الشفيع ما به اشتري ... من مثل أو من قيمة للمشتري
ومهر مثل إن يبن طلاقها ... بالشقص أو بجعله صداقها
وليلتمس فور فحيث أخرا ... مع علمه تفوته إن قصرا
وأثبتت للجمع باشتراك ... ووزعت بنسبة الأملاك
جحزت باب القراض والمساقاة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)