فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 863 من 72678

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [05 - 10 - 04, 09:21 ص] ـ

حجزت كتاب البيع

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [05 - 10 - 04, 09:25 ص] ـ

(كتاب البيع)

يصح بيع حاضر يشاهد ... وبيع شيء لم يشاهد فاسد

لكن يصح بيع شيء ملتزم ... في ذمة بالوصف بيعا أو سلم

إذا جرى في طاهر معلوم ... به انتفاع ممكن التسليم

من مالك أو من له ولايه ... بصيغة صريح او كنايه

ولا يصح مطلقا بيع الغرر ... ولا مبيع قبل قبض معتبر

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [05 - 10 - 04, 09:26 ص] ـ

حجزت باب الربا وباب الخيار إلى أول كتاب السلم

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [05 - 10 - 04, 09:31 ص] ـ

بيع الطعام بالطعام يشترط ... له التساوي إن يكن جنسا فقط

كذلك الحلول والمقابضه ... حقيقة في مجلس المعاوضه

فلم يبع بجنسه جنس فضل ... ولا يجوز مطلقا إلى أجل

وكالطعام في جميع ما عرف ... نقد بنقد جنسه أو مختلف

ثم اعتبار العلم بالتماثل ... فيما يجف بالجفاف الكامل

فلا يجوز في الطعام الرطب أن ... يبيعه بجنسه إلا اللبن

والحيوان إن يبع باللحم لم ... يجز بحال والفساد فيه عم

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [05 - 10 - 04, 09:40 ص] ـ

(باب الخيار)

أما خيار مجلس التبايع ... فثابت للمشتري والبائع

فيستمر حق كل منهما ... حتى يرى مفارقا أو ملزما

وغيره لكل اشتراطه ... ثلاثة كما له إسقاطه

والمشتري يرد ما اشتراه ... بكل عيب عندما يراه

إما بشرط لم يكن موفيه ... أو بالقضا العرفي أو بالتصريه

وحيث عند المشتري تعيبا ... فلا يرد حيث بائع أبى

بيع الثمار دون شرط القطع ... قبل الصلاح مستحق المنع

إن أفردت في بيعها عن الشجر ... وتركه بعد الصلاح مغتفر

والزرع عند بيعه مثل الثمر ... في بيعه والأرض معه كالشجر

فقطعه قبل الصلاح يشترط ... لا بعده وإن يبع معها سقط

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [06 - 10 - 04, 08:12 ص] ـ

حجزت كتاب السلم إلى أول باب الصلح

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [06 - 10 - 04, 08:38 ص] ـ

(كتاب السلم)

هو اصطلاحا بيع مال ملتزم ... في ذمة بالوصف مع لفظ السلم

مؤجلا بالشرط أو معجلا ... وحيث كان مطلقا تعجلا

وشرطه تسليم رأس المال ... مكانه مع علمه بالحال

وعلم كل منهما قدر الأجل ... وموضع التسليم حيث القبض حل

وقدر ما أسلمت فيه يذكر ... مع جنسه ونوعه ويحصر

بوصفه وشكله الذي ألف ... إن كانت الأعراض فيه تختلف

ثم الذي أسلمت فيه شرطه ... إمكان ضبط لو أريد ضبطه

وكونه بغيره لم يختلط ... أو كانت الأركان فيه تنضبط

ولم يكن معينا فلو عقد ... في صبرة أو بعض صبرة فسد

وكونه وقت الحلول يغلب ... وجوده حيث الأداء يطلب

وليمتنع خيار شرط فيه ... لا مجلس بل ذاك يقتضيه

كذاك من موانع التجويز ... تأثير نار ليس للتمييز

والقرض للمحتاج مندروب ولم ... يصح إلا قرض ما فيه السلم

وجاز قرض الخبز لا قرض الإما ... إن حل وطء وليجز إن حرما

يصح رهن سائر الأعيان ... إن صح فيها البيع لا كالجاني

بكل دين لازم وفي زمن ... خيار شرط أو سواه بالثمن

ولا رجوع بعد قبض المرتهن ... فإن تعدى بعد قبضه ضمن

وحقه معلق بعينه ... جميعها إلى وفاء دينه

وبامتناع راهن من الوفا ... يباع كل الرهن أو جزء كفى

والشخص ممنوع من التصرف ... بمانع من ستة لم تختف

وهي الصبا كذا جنون يعرف ... فلا يصح معهما تصرف

ولا من المبذر السفيه ... إن كان محجورا عليه فيه

وكالسفيه مفلس مدين ... تزيد عن أمواله الديون

لكن يصح مطلقا في ذمته ... كذا النكاح ثم خلع زوجته

وليس للرقيق فيما في يده ... تصرف إلا بإذن سيده

فإن شرى بغير إذن واقترض ... يكن عليه بعد عتقه العرض

وإن يعامل بعد إذن سيده ... يجب وفاء الدين مما في يده

وإن جنى جناية في رقه ... فحقها معلق بعنقه

وهو القصاص إن جنى تعمدا ... وفي سواه بيعه أو الفدا

وحيث ما جنى على أموال ... فلا قصاص مطلقا بحال

ثم المريض نافذ التصرف ... في قدر ثلث ماله وإن شفي

فإن يزد وداؤه مخوف ... فالحكم فيما زاده موقوف

حتى يجيز وارثوه بعده ... أو يبطلوه إن أرادوا رده

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت