فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 866 من 72678

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [10 - 10 - 04, 07:49 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله

أخي أبوحمزة عندي فصل المزارعة والمخابرة بعد كتاب المساقاة وقبل الإجارة والجعالة

أحسن الله إليك أخي وزوجك من الحور الحين

أخي أنت مازلت في أول طريق الطلب فلا تضيع نفسك بالزواج هالحين أجل بضع سنوات وعليك بالسعي والجد في الطلب الآن

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [10 - 10 - 04, 07:49 ص] ـ

أبدأ في كتاب الفرائض الآن إن شاء الله تعالى

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [10 - 10 - 04, 08:00 ص] ـ

(كتاب الفرائض)

وما بعين تركة تعلقا ... من الديون فليقدم مطلقا

وبعد تجهيز بما يليق له ... وبعده كل الديون المرسله

وثلث ما يفضل للوصيه ... وبعده للوارث البقيه

والوارثون عشرة إن تختزل ... هم ابنه وان ابنه وإن نزل

أب وجد لأب أخ وعم ... وابناهما والزوج مع مولى النعم

والوارثات سبع نسوة أقل ... بنت كذا بنت ابنه وإن سفل

أخت وأم جدة وإن رقت ... وزوجة ثم التي قد أعتقت

وإن يكن كل الرجال اجتمعوا ... فابن وزوج وأب لم يمنعوا

أو النسا فالبنت مع شقيقته ... والأم مع بنت ابنه وزوجته

أو سائر النساء والرجال ... فخمسة لم يمنعوا بحال

إبن وبنت ثم أم والأب ... وزوجها أو زوجة لم يحجبوا

أو لم يخلف وارثا مما علم ... فماله لبيت مال منتظم

واحجب بوصف تسعة من العدد ... مبعض والقن مع أم الولد

مدبر مكاتب ومن كفر ... من مسلم والعكس أيضا معتبر

وقاتل من القتيل مطلقا ... وذو ارتداد والذي تزندقا

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [10 - 10 - 04, 08:16 ص] ـ

فصل في الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى___

ثم الفروض ستة مقدره ... وفي كتاب ربنا مقرره

ربع ونصف الربع ثم ضعفه ... والثلث ثم ضعفه ونصفه

فالنصف فرض خمسة زوج ورث ... إن ينفرد عن فرع زوجة يرث

بنت وبنت ابن وأخت للأب ... والأم أيضا ثم أخت من أب

إن تخل كل عن معصب لها ... ومثلها وكل أنثى قبلها

والربع فرض زوجها مع الولد ... وزوجة إن لم يكن له ولد

واحكم لها بالثمن مع فرع يرى ... وليشتركن حيث كن أكثرا

والثلثان فرض أربع وهن ... ذوات نصف عددت رؤوسهن

والثلث فرض أم ذاك الميت ... عند انتفاء فرعه والإخوة

وفرض ولد الأم إن يكن عدد ... والسدس فرض سبعة أب و جد

إن كان فرع وارث للميت ... والأم مع فرع له أو إخوة

والسدس للجدات مطلقا يعم ... وفرض أخت أو أخ فقط لأم

وبنت الابن إن تكن مع ابنته ... والأخت من أبيه مع شقيقته

وضابط الجدة في الميراث ... إدلاؤها بخلص الإناث

أو بالذكور الخالصين أوهما ... إن كان خالص النسا مقدما

والجد إن أدلى بأنثى لم يرث ... فكل من أدلت به ليست ترث

وسائر الجدات بالأم احجب ... وسائر الأجداد أسقط بالأب

ويحجب ابن الأم جد والأب ... وبالفروع الوارثين يحجب

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [10 - 10 - 04, 08:35 ص] ـ

فصل في التعصيب

وكل ما بعد الفروض قد بقي ... فاحكم به لعاصب وأطلق

ومن يعصب نفسه إن ينفرد ... عن الفروض حاز كل ما وجد

وهم ذكور ما عدا ذات الولا ... مرتبون أولا فأولا

كل امرىء لمن يليه يحجب ... فالأقرب ابن فابن إبن فالأب

فجده في رتبة الأخوه ... وقدموا شقيقه للقوه

فمن أب فابن الشقيق قد وجب ... تقديمه على ابن من أدلى بأب

فعمه شقيقه فمن أب ... فابن الشقيق فابن عم للأب

فمعتق فسائر الموالي ... مرتبين ثم بيت المال

وكل أنثى ذات نصف كفها ... شقيقها ونال معها ضعفها

وأخته لغير أم إن أتت ... مع ابنة أو بنت إبن عصبت

وابن الأخ المدلي له بغير أم ... وعاصب المولى وعم وابن عم

كل امرىء من هؤلاء الأربعه ... ورثه دون أخته ولو معه

وللمريض تندب الوصيه ... وشرطه التكليف والحريه

بجائز موجود او معدوم ... كذاك بالمجهول والمعلوم

لكل شخص ملكه تصورا ... أو جهة تحريمها لن يظهرا

ولتعتبر من ثلث مال الموصي ... وذاك عند الموت بالخصوص

فإن يزد أوقفت ما يزيد ... حتى يجيز الوارث الرشيد

ولم تجز للوارث الوصيه ... إلا إذا أجازها البقيه

ويندب الإيصا إلى مكلف ... حر أمين محسن التصرف

ينظر في مصالح الأطفال ... وحفظ ما أبقى لهم من مال

وكل ما أوصى به يمضيه ... وكل دين ثابت يقضيه

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [10 - 10 - 04, 08:36 ص] ـ

حجزت إلى آخر فصل في بيان العورة

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [10 - 10 - 04, 08:48 ص] ـ

(كتاب النكاح)

سن النكاح مطلقا لكل من ... يحتاجه إن كان واجد المؤن

فالعبد بين حرتين يجمع ... وجائز للحر فيه أربع

ولم يجز أن ينكح الحر الأمه ... إلا بشرط أن تكون مسلمه

مع عجزه عن مهر حرة هنا ... وخوفه من الوقوع في الزنا

ولا يكون تحته من تصلح ... من حرة تعفه فينكح

فصل في بيان العورة

وعورة النساء والذكور ... محصورة في سبعة أمور

فرؤية الفحل الكبير الأجنبي ... من تشتهى ممنوعة ولو صبي

وفاقد للأنثيين لا الذكر ... وعكسه كالفحل في منع النظر

وجاز حتى الفرج في الزوجيه ... والملك للرقيقة الخليه

أما إذا تزوجت فليحرم ... من سرة لركبة كمحرم

ومرأة مع مرأة أو مع ذكر ... ممسوح كل الأنثيين والذكر

وعبدها ومن رأته للشرا ... وعكسه كمحرم فيما يرى

كذا الذكور مع ذكور ومنع ... من ذي جمال أمرد أهل الورع

والوجه والكفين جوز في النظر ... من خاطب وغير فرج في الصغر

والوجه في الإشهاد والمعامله ... وللطبيب كل ما يحتاج له

والفرج في تحمل الشهاده ... على الزنا ومثله الولاده

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت