ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [10 - 10 - 04, 08:50 ص] ـ
نكمل غدا إن شاء الله تعالى
أخي ابوحمزة عندما تمر على باب الطلاق طلق الدنيا ثلاثا واعط العلم كل وقتك ولا تتزوج هالحين
(( ابتسامة ) )
ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [12 - 10 - 04, 07:44 ص] ـ
حجزت إلى أول باب الطلاق
ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [12 - 10 - 04, 07:53 ص] ـ
فصل في شروط النكاح وأوليائه
شرط النكاح شاهدان والولي ... بصيغة صريحة لم تفصل
وكون كل مسلما حرا ذكر ... مكلفا عدلا بسمع وبصر
ولا يضر في الولي فقد البصر ... وقلة الإغماء لكن ينتظر
ولا يضر فسق سيد الأمه ... والكفر في ولي غير المسلمه
والأولياء هم أولوا التعصيب ... كما مضوا في الإرث بالترتيب
لكن هنا تقدم الأجداد ... عن إخوة ولا تلي الأولاد
ولا يجوز عقده في العدة ... ولا صريح خطبة المعتدة
ويحرم التعريض للرجعيه ... وجوزوا للمرأة الخليه
وللأب التزويج بالإجبار ... ما دامت الأنثى من الأبكار
لموسر كفء خلا من عيب رد ... بمهر مثل حل من نقد البلد
وكل جد لأب فكالأب ... فلا يكون مجبرا للثيب
والشرط في تزويجها الصحيح ... بلوغها مع إذنها الصريح
والبكر في تزويجها كالثيب ... إن لم يكن أب ولا أبو الأب
ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [12 - 10 - 04, 08:14 ص] ـ
فصل في محرمات النكاح
حرم نكاح أربع وعشر ... من النسا قطعا بنص الذكر
أم الفتى وأخته كذا ابنته ... وخالة الإنسان ثم عمته
وبنت أخت وأخ من النسب ... والأوليان من رضاع مكتسب
وأربع يحرمن بالمصاهره ... وهن بنت الزوجة المباشره
وأمها أيضا وإن لم تقرب ... وزوجة ابن ثم زوجة الأب
كذاك أخت زوجة أن تجتمع ... معها وأما بعدها لم تمتنع
وجمعها مع خالة أو عمة ... لها حرام باتفاق الأمة
وكل من بغيرها لم تجتمع ... فوطؤها بالملك معها ممتنع
وحرموا من الرضاع ما وجب ... تحريمه من النساء بالنسب
فصل في مثبتات الخيار
من العيوب خمسة بها يرد ... كل من الزوجين مع فسخ ورد
فبالجنون والجذام والبرص ... فسخ النكاح للذي منها خلص
أو كان مثل غيره في علته ... وخيرت بجبه وعنته
وخيروه إن يكن بها رتق ... أو قرن في فسخه كما سبق
فصل في الصداق___
ذكر الصداق سنة فلو نكح ... بلا صداق حالة التفويض صح
ولم يجب إلا بفرض قاضي ... أو بالتزام الزوج بالتراضي
أو بالدخول فهو مهر مثلها ... والإعتبار بالنسا من أهلها
وفي سوى التفويض إن سمى لها ... مهرا وإلا فهو مهر مثلها
ثم الكثير والقليل يجعل ... مهرا ولكن شرطه التمؤل
عينا ودينا مطلقا ومنفعه ... وجاز حبس نفسها ليدفعه
وبالطلاق قبل وطء شطرا ... وحيث مات واحد تقررا
وسن مع دخوله أن يولما ... لكن حضور من دعي تحتما
إن لم يكن عذر كأمر يجتنب ... ولم يخص الأغنياء بالطلب
ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [12 - 10 - 04, 08:24 ص] ـ
(باب القسم والنشوز)
حق على زوج النسا أن يقسما ... بالعدل بينهن لا بين الإما
ودون حاجة دخوله امتنع ... لغير ذات النوبة التي تقع
وإن أراد بعضهن للسفر ... فقرعة بين الجميع تعتبر
واجعل لبكر جددت سبعا ولا ... وثيب ثلاثة لتعدلا
ومن يخف نشوز زوجة زجر ... بوعظها فإن أبت به هجر
فلا ينام معها في المضجع ... فإن تزد أتى بضرب موجع
وبالنشوز يسقط الإنفاق ... وما لها في قسمها استحقاق
(باب الخلع)
هو الطلاق إن جرى على عوض ... وجاز في حيض وطهر ومرض
موت وبانت بعده المخالعه ... فليس للمخالع المراجعه
بل يستحق العوض الذي جعل ... ومهر مثل إن جرى بما جهل
ثم الطلاق بعده لم يلحق ... من خالعت من زوجها المطلق
ولم يعد إلا بعقد فيه جد ... والخلع كالطلاق في نقص العدد
ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [12 - 10 - 04, 08:25 ص] ـ
حجزت إلى أول كتاب الجنايات
ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [12 - 10 - 04, 08:39 ص] ـ
(باب الطلاق)
يصح من مكلف مختار ... حل النكاح بالطلاق الجاري
وللطلاق صيغة قسمان ... صريح او كناية فالثاني
ما احتمل الطلاق مع سواه ... ولم يقع إلا إذا نواه
ثم الصريح لفظة الطلاق ... ولفظة السراح والفراق
وهذه الثلاث ليست تفتقر ... لنية ولتعتبر ممن سكر
ثم الطلاق سنة ومبتدع ... ويحرم البدعي وهو ما وقع
إما بحيض أو بما يليه ... من طهرها بعد الجماع فيه
أو في خلال حيضها الذي مضى ... وإن يطلق بالسؤال والرضى
وضابط السني منه ما وقع ... بطهرها حيث الجماع لم يقع
أصلا به ولا بحيض قبله ... وما عدا البدعي جائز له
وأربع طلاقهن لم يكن ... بسنة ولا ببدعة وهن
صغيرة وحامل وآيسه ... وذات خلع حيث لا مماسسه
فصل في أكثر الطلاق والاستثناء والتعليق
واجعل ثلاثا أكثر التطليق ... للحر واثنتين للرقيق
وصح الاستثناء في الطلاق ... إن يتصل به بلا استغراق
وشرطه إسماع من بقربه ... وقصده من قبل نطقه به
وصح تعليق بشرط أو صفه ... من زوجة ولو سوى مكلفه
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)