فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 868 من 72678

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [12 - 10 - 04, 08:50 ص] ـ

(باب الرجعة)

من طلقة أو طلقتين أوقعا ... بعد الدخول وهو حر راجعا

قبل انقضاء عدة تعتدها ... لكن بعقد بعدها يردها

وبعد عود مطلقا تبقى معه ... بما بقي بعد طلاق أوقعه

فإن يطلق أكثر الطلاق ... تعذر النكاح باتفاق

وجاز بعد خمسة أمور ... وهي انقضاء عدة المذكور

وبعده تزويج غيره بها ... ثم الدخول وهو أن يصيبها

ثم الطلاق ثم عدة له ... وبعده حلت لزوج قبله

(باب الإيلاء)

يمين زوج صح أن يطلقا ... ليتركن الوطء تركا مطلقا

أو زائدا عن ثلث عام إيلا ... حيث الجماع ليس مستحيلا

ويثبت الإيلاء بالتعليق ... بالصوم والإعتاق والتطليق

فليمهل المولي شهورا أربعه ... من وقته أو رجعة المراجعه

وبعد ذاك خيروا من آلى ... بين الطلاق والرجوع حالا

فإن أبى كليهما معانده ... فليوقع القاضي عليه واحده

وواجب بوطئه بعد القسم ... ونحوه كفارة أو ما التزم

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [12 - 10 - 04, 09:02 ص] ـ

(باب الظهار)

ظهاره تشبيهه لزوجته ... بمحرم كأمه وعمته

كقوله أنت علي كابنتي ... أو ظهر أمي أو كرأس عمتي

وحيث لم يتبعه بالطلاق ... فعائد إليه باتفاق

ولا يجوز للذي قد ظاهرا ... وعاد وطء قبل أن يكفرا

بالعتق ثم الصوم فالإطعام ... كما مضى في الوطء في الصيام

القذف رمي الشخص شخصا بالزنى ... وحد من يرمي بذاك محصنا

ما لم يقم على زناه أربعه ... أو يلتعن بقذف زوجة معه

كقوله بأمر قاض أشهد ... بالله أني صادق مؤكد

فيما رميتها به من الزنا ... وليس مني فرعها بل من زنا

يقول ذاك أربعا بلفظه ... وخامسا يقول بعد وعظه

ولعنة الله علي تضرب ... إن كنت فيما قلت ممن يكذب

فحيث جاء باللعان لم يحد ... بقذفها وينتفي عنه الولد

وفارقته فرقة معجله ... وحرمت فلا تحل بعد له

وتستحق أن تحد للزنا ... ما لم تلاعن مثل ما قد لاعنا

لكن تقول إنه لقد كذب ... في القذف لي وتبدل اللعن غضب

فلا تحد بعد أن تلاعنه ... لكن تصير معه غير محصنه

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [12 - 10 - 04, 09:19 ص] ـ

(باب العدة)

تعتد زوجة عن الوفاة ... والفسخ والطلاق في الحياة

فعدة الوفاة ثلث عام ... مع عشرة أيضا من الأيام

أو وضع ذات الحمل باتفاق ... فإن تكن عن فسخ او طلاق

فذات حمل وضعها الوفاء ... وغيرها ثلاثة أقراء

وحيث كانت ذات يأس أو صغر ... فأشهر ثلاثة لها تقر

وذات رق عن وفاة بعلها ... تعتد أيضا بانفصال حملها

وحيث كانت حائلا فالمعتبر ... ستون يوما ثم خمسة أخر

وإن تطلق حاملا فلا انقضا ... إلا بوضع حملها كما مضى

أو ذات حيض فليجب قرآن ... أو غيرها شهر ونصف الثاني

وإن يطلق قبل وطئها انتفت ... عدتها أو مات قبلها وفت

وحيث كان وطؤها من الزنا ... أو حملها فما له حكم هنا

وإن تكن من شبهة فلتعتبر ... عدتها بكل ما في الزوج مر

(باب الاستبراء)

أوجبه في حق الفتى إذا ملك ... رقيقة وحقها إذا هلك

أو عتقت من بعد وطء أوجده ... ومثلها في ذلك المستولده

فقبله امنع كل الاستمتاع ... وجاز للسابي سوى الجماع

وقبله وبعد موت السيد ... أو عتقها نكاحها لم يعقد

وإن تكن في عصمة عند الشرا ... أو عدة فعنهما تأخرا

وحيث كان فهو وضع حامل ... أو حيضة في ذات حيض حائل

والشهر في ذات الشهور معتبر ... أو قدر شهر كامل حيث انكسر

فصل في ما يجب للمعتدة وعليها

عليه للرجعية الإنفاق ... ومسكن جرى به الطلاق

ولم يجب لغيرها إلا السكن ... والبائن الحبلى لها كل المؤن

وما سوى رجعية لا تخرج ... من بيتها إلا لأمر يحوج

ولم يجز في عدة الوفاة أن ... تمس طيبا أو تزين البدن

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [12 - 10 - 04, 09:34 ص] ـ

(باب الرضاع)

من سنها تسع وأرضعت ولد ... صار ابنها إن يرتضع خمسا تعد

مفرقات نال من كل شبع ... وقبل حولين الرضاع قد وقع

وصار زوج من سقت أباه ... وفرع كل منهما أخاه

وأختها من الجهات خالته ... وأخت هذا الزوج أيضا عمته

وأم كل جدة له والاب ... جدا له من الرضاع والنسب

وتنتمي فروعه إليهما ... دون الأصول والحواشي فاعلما

فيحرم النكاح بينهم على ... ما قد مضى في بابه مفصلا

وجائز تزويج الجميع ... من أهل هذا الطفل لا الفروع

لزوجة من نفسها تمكن ... مؤونة وكسوة ومسكن

بعرفهم وقدرة الإنسان ... وقوتها من موسر مدان

وواجب من معسر مد فقط ... لكن لها مد منصف من وسط

وتستحق خادما لشغلها ... إن كان ذاك عادة لمثلها

وفسخت بعجزه عن الأقل ... أو عن صداق حيث لم يكن دخل

وذو اليسار واجب أن ينفقا ... على الأصول والفروع مطلقا

بشرط فقر في الجميع معتبر ... وعجز فرع كالجنون والصغر

ثم على رب البهائم المؤن ... بحيث لا يضر تركها البدن

ولم تكلف فوق ما تطيق ... من عمل ومثلها الرقيق

لكن له أن يطلب الزياده ... من مؤن وكسوة معتاده

(باب الحضانة)

ومن يفارق زوجة لها ولد ... منه استحقت حضن ذلك الولد

بالعقل والإسلام والحريه ... وكونها من ناكح خليه

وفقد فسق والخلو من سفر ... وجاز حضن كافر لمن كفر

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت