فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 869 من 72678

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [12 - 10 - 04, 09:35 ص] ـ

ابدأ بعضا من كتاب الجنايات الآن إن شاء الله تعالى

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [12 - 10 - 04, 09:43 ص] ـ

(كتاب الجنايات)

ألقتل إما محض عمد أو خطا ... أو شبه عمد واسم ذا عمد الخطا

فالعمد قصد الفعل والشخص بما ... يقتل ذاك غالبا فليعلما

والخطأ السهم الذي رماه ... إذا أصاب غير من نواه

وحد شبه العمد أن يضربا ... شخصا بشيء قتله لن يغلبا

وفي سوى العمد القصاص منتفي ... وواجب في العمد إلا إن عفي

فإن عفا وليه على ديه ... تغلظت في حق من جنى الديه

بأخذها من ماله مثلثه ... على الحلول كلها مؤنثه

أما الخطا فواجب له الديه ... وخففت فخمست في التأديه

وللذين يعقلون حملت ... ولثلاث من سنين أجلت

وكالخطا عمد الخطا فيما سبق ... لكن هنا التثليث فيها مستحق

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [12 - 10 - 04, 09:50 ص] ـ

فصل في شروط القصاص

شرط القصاص أن يكون من جنى ... مكلفا ملتزما لحكمنا

ولا يكون للقتيل والدا ... وإن علا ولا يكون سيدا

وعصمة القتيل بالإيمان ... أو غيره كالعهد والأمان

وكونه عن قاتل لن ينقصا ... إما برق أو بكفر خصصا

فيهدر الحربي عند قتله ... ويهدر المرتد لا مع مثله

ويقتل الجمع الكثير بالأحد ... وليس في كسر العظام من قود

بل يثبت القصاص في عضو قطع ... من مفصل ومع إجافة منع

وكل شرط للقصاص قد سلف ... في النفس شرط في القصاص في الطرف

مع شركة العضوين في الإسم الأخص ... وفقد نقص أي بمقطوع يخص

ويقطع الأشل بالأشل ما ... لم يخش عند قطعه نزف الدما

وإن جنى بجرحه لن يجرحه ... إلا برأس أو بوجه أوضحه

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [13 - 10 - 04, 07:42 ص] ـ

حجزت إلى ما تيسر

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [13 - 10 - 04, 08:00 ص] ـ

(باب الديات)

في كل حر مسلم إذا قتل ... بغير حق مائة من الإبل

وثلثت بالعمد باتفاق ... منها ثلاثون من الحقاق

ومن جذاع مثلها والفاضل ... قل أربعون كلها حوامل

وهكذا التثليث في عمد الخطا ... وخمست في حق من جنى خطا

من الحقاق الخمس بالإجماع ... عشرون ثم الخمس من جذاع

والخمس من بني اللبون يلزم ... والخمس من بناتها محتم

ومن بنات الناقة المخاض ... تمامها ولو بالاقتراض

وحيث كانت كلها معدومه ... أو بعدت فلينتقل للقيمه

وفي ثلاث غلظت مع الخطا ... في الحرم المكي والذي سطا

بالقتل في شهر حرام ولزم ... تغليظها في قتل محرم الرحم

ثم اليهودي ثلث مسلم يرى ... وكاليهودي كل من تنصرا

وفي المجوس الخمس من نصراني ... وكالمجوسي عابد الأوثان

ودية الأنثى بكل حال ... نصف الذي قد مر في الرجال

والطرف الأشل بالحكومه ... والغرم في قتل الرقيق القيمه

وفي الجنين الحر عبد أو أمه ... والعبد عشر أمه مقومه

والسن والإيضاح خمس من إبل ... والهشم والتنقيل مثله جعل

وإن يجف فالثلث كالمأمومه ... وسائر الجروح بالحكومه

فصل في إبانة الأطراف وإزالة المنافع

في الأذنين أوجبوا كل الديه ... كذاك في العينين أي بالتسويه

والشفتين ثم في اللحيين ... وفي اليدين ثم في الرجلين

كذاك في الأليين مع ثدييها ... والأنثيين بل وفي شفريها

والأنف أيضا والجفون الأربعه ... على جميع ما مضى موزعه

وفي اللسان والعجان والذكر ... وسلخ جلد ثم سمع وبصر

وعقله وشمه وذوقه ... ومضغه وصوته ونطقه

وبطشه والمشي والإحبال ... ولذة الجماع بالإبطال

ـ [أبوعبدالله الشافعي] ــــــــ [13 - 10 - 04, 08:22 ص] ـ

(باب دعوى الدم والقسامة)

من ادعى قتلا على سواه ... فواجب تفصيل ما ادعاه

وأثبتوا للمدعي القسامه ... بشرط لوث معه أى علامه

بها يظن صدق ما يقول ... كأن يرى عند العدا القتيل

وحيث أقسم الولي بالصمد ... خمسين يعطى دية ولا قود

والمدعى عليه قبل يقسم ... إن لم يكن هناك لوث يعلم

فيحلف الخمسين أيضا كالولي ... ومن أراد ردها فليفعل

(باب الكفارة)

وكل نفس إن تكن محرمه ... في قتلها كفارة محتمه

ووافقت في سائر الأحكام ... كفارة الظهار لا الإطعام

(باب حد الزنا)

ومن يغيب موضع الختان ... في فرج أجنبية فزاني

إما يكون محصنا عند الزنا ... أو لا يكون عند ذاك محصنا

فالمحصن الحر المكلف الذي ... باشر وطئا في نكاح نافذ

والحد رجم محصن من امرأه ... أو رجل وجلد غيره مئه

وبعدها التغريب قدر عام ... مسافة القصر على التمام

وقدروا حد الرقيق الزاني ... بنصف حد غير ذي إحصان

ثم اللواط كالزنا إذا جرى ... لا من أتى بهيمة بل عزرا

(باب التعزير)

وفي المعاصي كلها التعزير ... إن لم يجب حد ولا تكفير

بضرب او حبس كذا الكلام ... أو غيره مما يرى الإمام

فمن رأى تعزيره بضربه ... فلا يصل أدنى حدوده به

(باب حد القذف)

إذا رمى الإنسان شخصا بالزنا ... فقاذف وحده تعينا

ولا يحد والد المقذوف ... بل غيره إن كان ذا تكليف

والشرط مع تكليف أن يقذفا ... حرا عفيفا مسلما مكلفا

فيجلد الرقيق أربعينا ... وكل حر ضعفه يقينا

ولا يحد حيث يثبت الزنا ... ولا بقذف زوجة إن لاعنا

ولو عفى المقذوف عن حد سقط ... وحيث لم يجب فتعزير فقط

(باب حد شرب المسكر)

وشرب كل مسكر حرام ... به يحد الشارب الإمام

بشربه مكلفا مختارا ... مع علمه التحريم والإسكارا

بشاهدي عدل أو الإقرار ... لا ريحه والقيء والإسكار

وحده في الحر أربعونا ... وفي الرقيق نصفها عشرونا

وللإمام بعد أن يعزرا ... بما يساوي حده المقدرا

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت