فهرس الكتاب

الصفحة 1237 من 2248

قبل القبول بطلت الوصية وأن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصى له وأن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ وأن لم يكن له سوى المال المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر فللموصي له ثلث الموصي به وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصي به قدر ثلثه حتى يملكه كله وكذلك الحكم في المدبر وتعتبر قيمة الحاصل بسعر يوم الموت على أدنى صفته من يوم الموت إلى حين الحصول وأن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله ثلثه الباقي أن خرج من الثلث وإلا فله تسعه أن لم تجز الورثة ومثله لو وصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها وأن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي وأن وصى له بعبد قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث المائتين وربع العبد وللموصى له ثلاثة أرباعه1 وأن ردوا فللموصى له

1 في هذه المسئلة وصية بمعين هو العبد وأخرى بمشاع: هو ثلث المال: وذلك المشاع يتناول حصة من العبد فينفرد صاحب المشاع بنصيبه من غير العبد ويشارك صاحب العبد فيه: ولا يسبق إلى الذهن أنه يأخذ الثلث من العبد ويترك للآخر الثلثين: لأن النقص يكون في هذه الحالة قد انحصر في وصية الثاني وهو جور وإنما يفرض العبد اجزاءا من جنس الكسر المشترك فيه أعني اثلاثا: ثم يضم إليها الثلث المفروض للشريك فيصير العبد أربعة أجزاء يأخذ صاحب العبد ثلاثة والثاني واحدا: وبذلك يكون النقص دخل على الاثنين بقدر حقهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت