فهرس الكتاب

الصفحة 1238 من 2248

بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له بالعبد نصفه1 وأن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا فلصاحب النصف مائة وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه وفي الرد لصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ولصاحب العبد خمساه والطريق فيهما أن تنسب الثلث إلى وصيتهما جميعا وهما في الأول مائتان وفي الثانية مائتان وخمسون ويعطي كل واحد مما له في الإجازة مثل تلك النسبة وأن وصى له بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزيد الثلث على المائة بطلت وصية صاحب التمام وقسم الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما لكل واحد خمسون وأن زاد على المائة وأجاز الورثة نفذت الوصية على ما قال الموصى وأن ردوا فلكل واحد نصف وصيته وأن ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث فلكل واحد منهما مائة وأن رد الأول وصيته فللآخر مائة وأن وصى للأول بمائتين وللآخر بباقي الثلث فلا شيء للثاني سواء رد الأول وصيته أو قبلها وإذا أوصى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه فمات العبد قبل الموصي قومت التركة بدونه ثم ألقيت قيمته من ثلثها فما بقي فهو وصية التمام.

1 وعلى ذلك يكون جميع ما نفذت فيه الوصية هو ثلث المال فحسب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت