فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 2248

يخرجون من ثلثه عتق من أذن منهم وكان حكمهم حكم الأحرار من حين اعتقهم وكسبهم لهم منذ عتقوا وأن كانوا قد تصرف فيهم ببيع أو هبة أو رهن أو تزويج بغير إذن كان باطلا وأن كانوا قد تصرفوا فحكم تصرفهم حكم تصرف الأحرار فأن لم يظهر له مال غيرهم جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزءا ثم أقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن خراج له سهم الحرية عتق ورق الباقون فأن كانوا ثمانية فأن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر وأن شاء جزأهم أربعة أجزاء وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعاد القرعة بين الستة لإخراج من ثلثاه حر وكيف أقرع جاز وأن أعتق في مرضه عبدين لا يملك غيرهما قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة جمعت قيمتهما وهي خمسمائة فجعلتها الثلث ثم أقرعت بينهما فأن وقعت على الذي قيمته مائتان ضربتها في ثلاثة تبلغ ستمائة ثم تنسبه منه الخمسمائة يكون العتق خمسة أسداسه وأن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر وأن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد غير معين فمات أحدهم في حياته أقرع بينه وبين الحيين فان وقعت على الميت رق الآخران وأن وقعت على أحد الحيين عتق إذا خرج من الثلث وأن أعتق الثلاثة في مرض فمات أحدهم في حياة السيد أقرع بينه وبين الحيين وكذا الحكم لو أوصى بعتقهم فمات أحدهم بعده وقبل عتقهم أو دبرهم بعضهم ووصى بعتق الباقين فمات أحدهم وأن قال اشترني من سيدي بهذا المال واعتقني ففعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت