فهرس الكتاب
الصفحة 1347 من 2248
عتق ولزم مشتريه المسمى أن لم يكن اشتراه بعين المال وإلا بطلا.
حجم الخط:
عتق ولزم مشتريه المسمى أن لم يكن اشتراه بعين المال وإلا بطلا.