فهرس الكتاب

الصفحة 1347 من 2248

عتق ولزم مشتريه المسمى أن لم يكن اشتراه بعين المال وإلا بطلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت