فهرس الكتاب

الصفحة 1669 من 2248

إبهام اليد أو قطع أنملة منه أو أنملتين من غيره كقطع الكل أو قطع سبابتها أو الوسطى أو قطع الخنصر والبنصر من يد واحدة وقطع أنملة واحدة من غير الإبهام ولو من الأصابع الأربع لا يمنع الإجزاء ويجزئ من قطعت خنصره أو بنصره أو قطعت إحداهما من يد والأخرى من اليد الأخرى ومن قطعت أصابع قدمه كلها والأعرج يسيرا ومن يخنق في الأحيان والرتقاء والكبيرة التي تقدر على العمل والأمة المزوجه والحبلى وله استثناء حملها والمدبر وولد الزنا والصغير حيث كان محكوما بإسلامه والأعرج والمؤجر والمرهون ولو كان الراهن معسرا والخصي ولو مجبوبا والأقرع والأبخر والأبرص وأصم غير أخرس والجاني ولو قتل في الجناية والأحمق: وهو الذي يعمل القبيح والخطأ على بصيرة لقلة مبالاته بما يعقبه من المضار: ويجزى مقطوع الأنف والأذنين ومن ذهب شمه ولا يجزي مريض مأيوس من برئه كمرض السل ولا النحيف العاجز عن العمل وإن كان يتمكن من العمل أجزأ كمريض يرجى برؤه كمن به حمى ونحوه ولا يجزى جنين وإن ولد حيا ولا زمن ولا مقعد ولا غائب لا يعلم خبره فإن أعتقه ثم تبين أنه حي أجزأ ولا مجنون مطبق ولا أخرس لا تفهم إشارته فإن فهمت وفهم إشارة غيره أجزأ ولا أخرس أصم ولو فهمت إشارته ولا من علق عتقه بصفة عند وجودها فإن علق عتقه للكفارة أو أعتقه قبل وجود الصفة أجزأ ولا من يعتق عليه بالقرابة ولا من اشتراه بشرطك العتق ولو قال له رجل اعتق عبدك عن كفارتك ولك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت