فهرس الكتاب

الصفحة 1670 من 2248

عشرة دنانير ففعل لم يجزئه عن الكفارة وولاؤه له فإن رد العشرة بعد العتق على باذلها ليكون العتق عن الكفارة لم يجز عنها وإن قصد العتق عن الكفارة وحدها وعزم على رد العشرة أو رد العشرة قبل العتق وأعتقه عن كفارته أجزأه وإن اشترى عبدا ينوي إعاقته عن كفارته فوجد به عيبا لا يمنع الإجزاء في الكفارة فأخذ أرشه ثم أعتقه عن كفارته أجزأه وكان الأرش له فإن أعتقه قبل العلم بالعيب ثم ظهر على العيب فأخذ أرشه فهو له أيضا ولا تجزئ أم ولد ولا ولدها الذي ولدته بعد كونها أم ولد ولا مكاتب أدى من كتابته شيئا ولا مغصوب ولا من أوصى بخدمته أبدا ولو أعتق عن كفارته عبدا لا يجزئ في الكفارة نفذ عتقه ولا يجزئ عنها ومن أعتق غيره عنه عبدا بغير أمره لم يعتق عن المعتق عنه إذا كان حيا وولاؤه لمعتقه ولا يجزي عن كفارته وإن نوى ذلك وكذا من كفر عنه غيره بالإطعام فأما الصيام فلا يصح أن ينوب عنه ولو بإذنه وإن أعتقه عنه بأمره ولو لم يجعل له عوضا صح العتق عن المعتق عنه وله ولاؤه وأجزأ عن كفارته فإن كان المعتق عنه ميتا وكان قد أوصى بالعتق صح وإن لم يوص فأعتق عنه أجنبي لم يصح وإن أعتق عنه وارثه ولم يكن عليه واجب لم يصح عنه ووقع عن المعتق وإن كان عليه عتق واجب صح فإن كان عليه كفارة يمين فأطعم عنه أو كسا جاز وإن أعتق عنه ففيه وجهان ولو قال من عليه الكفارة أطعم أو أكس عن كفارتي صح ضمن له عوضا أولا ولو ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته وهو معسر1 ثم

1 يريد وهو معسر بقيمة نصيب شريكه فإن العتق لا يتجاوز وملكه كما هو معلوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت