فهرس الكتاب

الصفحة 1671 من 2248

اشترى باقية فأعتقه كله عن كفارته وهو معسر1 سرى إلى نصيب شريكه وعتق ولم يجزئه عن كفارته وأجزأه عتق نصيبه2 فإن أعتق نصفا آخر أجزأه كمن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصف أمة ونصف عبد فإن كان العبد كله له فأعتق جزأ منه معينا أو مشاعا عتق جميعه فإن نوى به الكفارة أجزأ عنه وإن نوى إعتاق الجزء الذي باشره بالإعتاق عن الكفارة دون بقيته لم يحتسب له إلا بما نوى.

1 جملة"وهو معسر: الثانية"حال من قوله عن كفارته يعني عن كفارته التي وجبت عليه في حالة الإعسار. وليست حالا من قوله سابقا ثم اشترى الخ كما قد يتوهم لئلا يضطرب المعنى: وعليه فالمراد أنه حيثما اشترى الباقي ضم إلى عتق النصف الأول عتق الثاني عن تلك الكفارة التي لزمته معسرا.

2 كأنه يريد التنصيص على أن العتق سرى من النصف الأول إلى الثاني بمجرد شرائه ومن غير احتياج منه إلى قصد وعلى ذلك فعتقه للنصف الثاني غير مجزئ في بقية الكفارة لأنه لم يصادف ملكا باقيا"والله أعلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت