فهرس الكتاب

الصفحة 1770 من 2248

فإن كان أحدهم موسرا لزمه بقدر إرثه من غير زيادة ما لم يكن من عمودي النسب وعلى هذا المعنى حساب النفقات إلا أن يكون له أب فينفرد بالنفقة وأم أم وأبو أم: الكل على أم الأم ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة على الجدة وكذا أب فقير وجد موسر وأبوان وجد والأب معسر على الأم ثلث النفقة والباقي على الجد وإن كان معهم زوجة فكذلك وأبوان وأخوان وجد والأب معسر فلا شيء على الأخوين لأنهما محجوبان وليسا من عمودي النسب ويكون على الأم الثلث والباقي على الجد وإن لم يكن في المسئلة جد فالنفقة كلها على الأم وتجب نفقة من لا حرفة له ولو كان صحيحا مكلفا ولو من غير الوالدين ويلزمه خدمة قريب بنفسه أو غيره لحاجة كزوجة1 ويبدأ بالإنفاق على نفسه فإن فضل نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته ثم برقيقة ثم بالأقرب فالأقرب ثم العصبة ثم التساوي وإن فضل عنه ما يكفي واحدا لزمه بذله فإن كان له أبوان قدم الأب والابن إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا فهو أحق - وفي المستوعب يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل - وإن كان أب وجد أو ابن وابن ابن قدم الأب والابن ويقدم جد على أخ وأب على ابن ابن وأبو أب

1 على المنفق أن يخدم من وجبت عليه نفقتهم كما تجب على الزوج خدمة الزوجة تبعا لنفقتها. لأن الخدمة من تمام الكفاية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت