فهرس الكتاب

الصفحة 1771 من 2248

على أبي أم ومع أبي أبي أب يستويان وظاهر كلامهم يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذنه إن امتنع من الإنفاق لزوجة وتقدم في الباب قبله ولا تجب نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء أو بإلحاق القافة ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه إل أن فرضها حاكم أو استدان بإذنه لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولدها الصغار رجعت ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه فيمتنع رجع عليه منفق عليه بنية الرجوع ويلزمه نفقة زوجة من تلزمه مؤنته وإعفاف من وجبت له نفقة من أب وإن علا وابن وإن نزل وغيرهم إذا احتاج إلى النكاح لزوجة حرة أو سرية تعفه أو يدفع إليه مالا يتزوج به حرة أو يشتري به أمة والتحيير للملزوم بذلك وليس له أن يزوجه قبيحة ولا أن يملكه إياها ولا كبيرة لا استمتاع بها ولا أن يزوجه أمة ولا يملك استرجاع ما دفع إليه من جارية ولا عوض ما زوجه به إذا أيسر ويقدم تعيين قريب إذا استوى المهر1 ويصدق أنه تائق بلا يمين وإن ماتت أعفه ثانيا إلا أن طلق لغير عذر أو أعتق وإن اجتمع جدان ولم يملك إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم وإن بعد على الذي من جهة الأم ويلزمه إعفاف أمه كأبيه إذا طلبت ذلك وخطبها كفؤ والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر العادة كما ذكرنا

1 يقدم قول القريب المكلف بالنفقة على قول قريبه في اختيار الزوجة لأن الأول هو المخاطب بالنظر في شأن الثاني المعسر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت